responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 596

القول مال شيخنا الشهيد في الدروس، حيث قال (عطر الله مرقده) بعد ذكر الشرائط: ثم هذه الشرائط معتبرة منذ الوصية إلى حين الموت، فلو اختل أحدها في حالة من ذلك بطلت. و قيل: يكفى حين الوصية، و قيل: حين الوفاة.

قالوا: و الوجه في هذا القول، أما حين الوصية، فلما تقدم في توجيه القول الأول، و أما الاستمرار الى حين الوفاة، فلأن الوصاية من العقود الجائزة، فمتى عرض اختلال أحد شرائطها بطلت كنظائرها، و لأن المعتبر في كل شرط حصوله في جميع أوقات المشروط، فمتى أخل في أثناء الفعل وجب فوات المشروط إلا ما استثنى في قليل من الموارد بدليل من خارج.

قال في المسالك: و ربما يقال: أنه لا يستثني منه شيء لأن ما خرج عن ذلك يدعى أن الفعل المحكوم بصحته عند فوات الشرط ليس مشروطا به مطلقا، بل في بعض الأحوال دون بعض، و هذا أولى، انتهى.

و قيل: و هو الرابع أن المعتبر وجود الشرائط من حال الوصية الى أن ينتهي متعلقها بأن يبلغ الطفل و يخرج الوصايا و يقضي الديون و غير ذلك، لأن اشتراط هذه الأمور يقتضي فوات مشروطها متى فات بعضها في كل وقت، فلو فرض فوات بعضها بعد الوصية الى قبل انتهاء الولاية بطلت، قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و هذا هو الأقوى.

أقول: مبنى هذه الأقوال كلها على أن الوصية عقد، فيجب أن يراعى فيه ما يراعى في سائر العقود و من القواعد المقررة عندهم أن العقد إذا كان مشروطا بشرط، فهو عدم عند عدم شرطه، فهذا العقد إذا كان مشروطا بكون الموصى إليه معتبرا بهذه الصفات، فلا بد من وجود هذه الصفات، و إلا لبطل.

بقي الكلام و الخلاف في وقت اعتبارها، هل هو حال الوصية خاصة، أو عند الوفاة؟ أو من حين الوصية إلى حين الوفاة؟ أو إلى ان ينتهي متعلق الوصاية؟ و أنت خبير بأن كون الوصية عقد مثل سائر العقود، فيشترط فيها ما يشترط فيها، و ان كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست