responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 598

إذا عرفت ذلك و ثبت أن غاية ما تدل عليه الأخبار هو الاذن و الاستنابة في تنفيذ هذه الأمور الموصى بها.

فنقول: ينبغي أن تكون تلك الشروط محلها وقت التنفيذ، و اعتبارها في ذلك الوقت، و هذا يرجع الى القول الثاني من الأقوال المتقدمة، و ما طعن به في المسالك- على هذا القول و رده به- من قوله و يضعف بأن الوصاية لما كانت عقدا و لم يحصل شروطها حالة الإيجاب وقع العقد فاسدا، فيه ما عرفت من أنه لا دليل على هذا العقد الذي بنوا الكلام عليه في المقام و غيره، و كلامنا انما هو مبني على عدمه، فلا يرد علينا ما أورده، و لعل القائل بهذا القول من أصحابنا أيضا يمنع كون الوصية عقدا فلا يرد عليه ما أورده، و هذه الأقوال مع التعليلات التي ذيلت بها كلها للعامة، كما لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة، و غيره من الكتب التي تصدوا فيها لنقل أقوالهم.

و فيها من البعد عن ساحة الأخبار ما لا يخفى على ذوي البصائر و الأبصار، و لأصحابنا في عدد الأقوال في المسئلة اضطراب، فمنهم من أنها إلى أربعة حسبما ذكرناه كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و منهم من جعلها ثلاثة كشيخنا الشهيد في الدروس و شرح الإرشاد، و منهم من رجعها الى اثنين خاصة، كالمحقق و الشيخ، و لكل وجه اعتباري يدفعه ما ذكره غيره، و الله العالم.

المقصد السابع في اللواحق:

و فيه أيضا مسائل

[المسألة] الاولى [في حكم منجزات المريض]:

اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في منجزات المريض، و المراد بها المعجلة حال الحياة إذا كانت تبرعا كالمحابات في المعاوضات من البيع بأقل من ثمن المثل، و الشراء بأزيد منه، و الهبة، و الصدقة، و الوقف، و العتق، و بالجملة فما اشتمل على تفويت المال بغير عوض، كالهبة و ما بعدها، و المحاباة كالأولين، و نحوهما، هل يخرج من الأصل أو الثلث؟ مع الاتفاق على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست