نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 598
إذا عرفت ذلك و ثبت أن غاية ما تدل عليه الأخبار هو الاذن و الاستنابة في تنفيذ هذه الأمور الموصى بها.
فنقول: ينبغي أن تكون تلك الشروط محلها وقت التنفيذ، و اعتبارها في ذلك الوقت، و هذا يرجع الى القول الثاني من الأقوال المتقدمة، و ما طعن به في المسالك- على هذا القول و رده به- من قوله و يضعف بأن الوصاية لما كانت عقدا و لم يحصل شروطها حالة الإيجاب وقع العقد فاسدا، فيه ما عرفت من أنه لا دليل على هذا العقد الذي بنوا الكلام عليه في المقام و غيره، و كلامنا انما هو مبني على عدمه، فلا يرد علينا ما أورده، و لعل القائل بهذا القول من أصحابنا أيضا يمنع كون الوصية عقدا فلا يرد عليه ما أورده، و هذه الأقوال مع التعليلات التي ذيلت بها كلها للعامة، كما لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة، و غيره من الكتب التي تصدوا فيها لنقل أقوالهم.
و فيها من البعد عن ساحة الأخبار ما لا يخفى على ذوي البصائر و الأبصار، و لأصحابنا في عدد الأقوال في المسئلة اضطراب، فمنهم من أنها إلى أربعة حسبما ذكرناه كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و منهم من جعلها ثلاثة كشيخنا الشهيد في الدروس و شرح الإرشاد، و منهم من رجعها الى اثنين خاصة، كالمحقق و الشيخ، و لكل وجه اعتباري يدفعه ما ذكره غيره، و الله العالم.
المقصد السابع في اللواحق:
و فيه أيضا مسائل
[المسألة] الاولى [في حكم منجزات المريض]:
اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في منجزات المريض، و المراد بها المعجلة حال الحياة إذا كانت تبرعا كالمحابات في المعاوضات من البيع بأقل من ثمن المثل، و الشراء بأزيد منه، و الهبة، و الصدقة، و الوقف، و العتق، و بالجملة فما اشتمل على تفويت المال بغير عوض، كالهبة و ما بعدها، و المحاباة كالأولين، و نحوهما، هل يخرج من الأصل أو الثلث؟ مع الاتفاق على
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 598