responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 578

غيبته و موت الموصي يجب على الوصي القيام بالوصية، رضي بالوصية أو امتنع، فان امتناعه لا أثر له بعد موت الموصى و هذا هو محل الخلاف.

و أما إذا كان حاضرا للوصية مشافها لها، فإنه لا يلزمه القبول، و له أن يردها و لا ضير فيه، لأن الموصى حي.

و حينئذ فكيف يتم قوله «أن ما تضمنته الأخبار غير محل النزاع و أنها غير صريحة في المدعى» و قد عرفت من كلام العلامة و من كلامه هو أيضا أن محل النزاع هو أن يثبت للموصى إلزام بالقيام بوصيته مع عدم قبوله، و لا علمه بذلك، بل يكون قهرا عليه، و هذا هو الذي دلت عليه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه، و لهذا أن غيره من الأصحاب كالعلامة في المختلف و غيره ممن قال بالقول المشهور متفقون على دلالة الأخبار على القول المذكور، و هو الذي فهموه منها، و غاية ما يتمسك به العلامة معارضتها بالأدلة الدالة على نفي الضرر و الحرج، فتأمل الأخبار المذكورة جمعا بين الأدلة بالحمل على القبول، و هو الظاهر من كلامه أيضا، و هو زاد احتمال الحمل على شدة الاستحباب.

و أنت خبير بما في التأويلين المذكورين من البعد، و أما المعارضة بالأدلة على نفى الضرر و الحرج، فإنا نمنع حصول الضرر و الحرج بمجرد الوصية اليه، و إلا للزم عدم جواز قبول الوصاية مطلقا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يلقى نفسه في الضرر، لو كان مجرد الوصية إليه يستلزم ذلك، نعم لو فرض اتفاق ذلك في بعض الموارد كما فرضه (قدس سره) في آخر كلامه، فإنه يجوز له الرجوع دفعا للضرر عن نفسه، و به يحصل الجمع بين أخبار الضرر و أخبار المسئلة، و لا يحتاج الى ما ذكروه من التأويلين البعيدين.

و أما ما ذكره من أن إثبات هذا الحكم مخالف للأصول الشرعية بإثبات حق الوصاية على الموصى اليه على وجه القهر الى آخر كلامه في ذلك.

ففيه أنه إذا ثبت ذلك بالأدلة الصحيحة كما عرفته من هذه الروايات مع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست