نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 579
صحتها باصطلاحهم من غير معارض لها في البين، فإنه يجب تخصيص الأصول التي ذكرها بهذه الأخبار، إذ ما من عام إلا و قد خص، و لم يبق حينئذ إلا مجرد الاستبعاد العقلي الذي فرضه، و هو غير مسموع في مقابلة الأخبار، سيما مع صحتها و تكاثرها، و وضوح دلالتها كما فصلناه، و الله العالم.
إلحاق [في وجوب قبول الابن وصية الأب إذا دعاه إلى قبوله]
قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه الى قبول وصيته فليس له أن يأبى و إذا أوصى رجل الى رجل فليس له أن يأبى ان كان حيث لا يجد غيره، و إذا أوصى رجل الى رجل و هو غائب عنه، فليس له أن يمتنع من قبول وصيته.
أقول: أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن على بن الريان [1] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده الى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع».
و أما الثاني فالظاهر أن الدليل عليه ما رواه
المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم [2]«عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوصي الى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يخذله على هذه الحال».
و ظاهره (قدس سره) حمل الخبر على وجوب القبول، و لذا قيده بأن لا يجد غيره، و فيه تأييد لما ذكرناه ردا على شيخنا المتقدم ذكره، و ينبغي تقييد كلامه بما قيدت به الأخبار المتقدمة من موت الموصي بعد الوصية و العلامة في المختلف حمل القبول في الأولين أولا على شدة الاستحباب، ثم قال: على أن امتناع الولد نوع عقوق، و من لا يوجد غيره يتعين عليه، لأنه فرض كفاية، و بالجملة فأصحابنا
[1] الكافي ج 7 ص 7 ح 6، التهذيب ج 9 ص 206 ح 819، الفقيه ج 4 ص 145 ح 498، الوسائل ج 13 ص 400 الباب 24.
[2] الكافي ج 7 ص 6 ح 5، التهذيب ج 9 ص 206 ح 818، الفقيه ج 4 ص 145 ح 499، الوسائل ج 13 ص 399 ح 4.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 579