responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 577

و قد نبه الشيخ في المبسوط و في مسائل الخلاف، عليه، فقال: إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي حيا، فان مات فليس له ردها، و استدل بإجماع الفرقة، و بأن الوصية قد لزمته بالقبول، انتهى.

و قال في الدروس بعد ذكر القول المشهور في المختلف: يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات، للحرج و الضرر، و لم نعلم له موافقا عليه، انتهى.

أقول: يظهر من شيخنا في المسالك الميل الى ما ذكره العلامة هنا حيث قال بعد ذكر القول المشهور: و أن الأصحاب استندوا فيه الى الأخبار التي قدمنا هنا، ثم نقل قول العلامة و دليله ما هذه صورته:، و الحق أن هذه الأخبار ليست صريحة في المدعى، لتضمنها أن الحاضر لا يلزمه القبول مطلقا، و الغائب يلزمه مطلقا، و هو غير محل النزاع، نعم في تعليل الرواية المتقدمة إيماء إلى الحكم، إلا أن إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول الشرعية بإثبات حق الوصاية على الموصى اليه على وجه القهر، و تسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء، بحيث يوصي و يطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته، و يدخل على الوصي الحرج و الضرر غالبا بمجرد هذه العلة المستندة إلى سند غير واضح بعيد، و لو حملت هذه الأخبار على سبق القبول، أو على شدة الاستحباب كأن أولى، و لو حصل للوصي ضرر ديني، أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة أو لزم من تحملها عليه ما لا يليق بحاله من شتم و نحوه قوي جواز الرجوع، انتهى.

أقول: قد عرفت مما ذيلنا به بعض الأخبار المتقدمة و به صرح (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي أن حكمه (عليه السلام) في تلك الأخبار على الغائب بأنه يلزمه القيام بالوصية متى أوصى اليه في حال الغيبة و مات الموصي أعم من أن يكون الوصي قد قبل الوصية لما بلغه الخبر أو لم يقبل، فإنه لا أثر لعدم قبوله بعد موت الموصى، أما على الأول فظاهر، و هو مما لا خلاف فيه، و أما على الثاني و هو محل الخلاف، فلظاهر هذه الأخبار، فإنها دلت كما عرفت على أنه بالوصية إليه حال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست