responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 552

فالنماء المتخلل بين الولادة و موت الموصي يتبع العين، و لم أقف في هذا المقام على نص، غير أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على ما ذكرناه، فإنه لم ينقل هنا خلاف في شيء من هذه الأحكام.

و إذا استقرت الوصية بولادته حيا لا يقدح فيها موته بعد ذلك، بل ينتقل الى ورثته، و هو ظاهر، إلا أن ظاهر كلامهم اشتراط القبول من الوارث، بل صرح في المسالك أيضا باشتراط القبول في الحمل، فأوجب القبول على وليه، قال في الكتاب المذكور بعد أن ذكر أن الوصية تنتقل الى الوارث لو مات بعد ولادته حيا ما صورته: لكن يعتبر هنا قبول الوارث لإمكانه في حقه، و انما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذره كما سقط اعتباره في الوصية للجهات العامة، و وجه سقوطه عن الوارث تلقيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول، ثم قال:

و المتجه اعتبار القبول في الوصية للحمل مطلقا، فيقبل وليه ابتداء، و وارثه هنا و تظهر الفائدة فيما لو ردها قبل قبوله، فان اعتبرناه بطلت، و إلا فلا أثر للرد انتهى أقول: قد تقدم القول في تحقيق اشتراط القبول في الوصية لمعين و عدمه، و بينا أنه لا دليل على ما ذكروه من الاشتراط، بل ظواهر جملة من النصوص العدم، تقدم ذلك في المسئلة الثانية من المقصد الأول في الوصية [1] و كذا في المسئلة الخامسة و السادسة من المقصد المذكور، و أشرنا أيضا الى أن ما ادعوه- و ان اشتهر بينهم- من أن الوصية عقد تفتقر إلى الإيجاب و القبول مما لم يقم عليه دليل، كما تقدم ذكره في المسئلة الاولى من مسائل المقصد المشار اليه.

و بالجملة فإنه ليس في هذه المواضع ما يمكن الاعتماد عليه من الأدلة الشرعية، سوى مجرد كلامهم و تعليلاتهم، و من أراد تحقيق الحال يرجع الى المسائل المذكورة، ثم ان في حكمه أولا بأن الحمل من قبيل الجهات العامة، فلا تتوقف الوصية له على القبول، ثم رجوعه عن ذلك في الحمل فحكمه بأنه


[1] ص 387.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست