responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 553

يقبل وليه، لقائل أن يقول: أنه كما أن للحمل ولي، فكذا الجهات العامة لها ولي و هو الحاكم، فلم جوزت الوصية لها من غير اشتراط القبول؟ و لم لا توجب أن يقبل لها الحاكم، لأنه وليها، و الفرق بين مسئلتي الحمل و الجهات العامة مع وجود الولي لكل منهما غير ظاهر، كما لا يخفى، و بالجملة فإن البناء إذا كان على غير أساس حصل فيه الانعكاس، و ذكر فيه الالتباس.

بقي هنا شيء و هو أن القبول المشترط هنا هل يشترط فيه القبول اللفظي أو يكفي فيه القبول الفعلي، و الرضاء بذلك؟ صرح العلامة في المختلف في هذه المسئلة بالثاني، و هو جيد، و قد تقدمت الإشارة إليه في المسائل المتقدم ذكرها أيضا، و الله العالم.

الحادية عشر [في انتقال الوصية إلى ورثة الموصي له إن مات قبل الوصي]:

المشهور أن الموصى له إذا مات قبل الموصي و لم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصي له، قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) إذا أوصى الإنسان لغيره بشيء من ماله فمات الموصى له قبل الموصي بذلك كان ما أوصى به راجعا الى ورثته، فان لم يكن له ورثة رجع الى مال الموصي، الى أن قال: و لصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما أوصى له به، فان لم يرجع فهو لخلف الموصى له، و رواه ابن بابويه في كتابه و هو مذهب مشهور للأصحاب، انتهى.

و قال ابن الجنيد: و لو كانت الوصية لأقوام بعينهم مذكورين مشار إليهم كالذي يقول لولد فلان، و هؤلاء، فإن ولد فلان غيرهم لم يدخل في الوصية، و لو مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه.

قال العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن الجنيد: و لا بأس بهذا القول عندي، لأن الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول، و قد بينا أن القبول المعتد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ لا عبرة به، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست