responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 551

من اجتمع معه في رحم، و قيل: من اتصل به بسبب أو نسب، و هذه كلها موجودة فيهم (عليهم السلام)، فإنهم يرجعون الى جده عبد المطلب بنسبهم، و يجتمعون معه في رحم و يتصلون به بسببهم و نسبهم، فهم أهل بيته حقيقة، ثم

روى حديثا من صحيح مسلم [1] عن زيد بن أرقم، و فيه: فقال له حصين: من أهل بيته يا زيد؟ نسائه أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرمت عليه الصدقة بعده.

أقول: و المعنى الثاني و الثالث مما ذكره ابن طلحة قريب من معنى القرابة المشهور، و يؤيده ما ذكره في كتاب المصباح المنير قال: و أهل الرجل يأهل و يأهل أهولا إذا تزوج، و تأهل كذلك، و يطلق الأهل على الزوجة، و الأهل أهل البيت و الأصل فيه القرابة، و قد أطلق على الاتباع، انتهى، و هو ظاهر في أن الأصل إطلاق أهل البيت على قرابة الرجل، و قد أطلق على أتباعه، و ان لم يكن من قرابته، و بالجملة فما نقل عن العلامة لا يخلو من قرب.

و كيف كان فالظاهر أن معاني هذه الألفاظ أعنى أهل البيت و الآل و العترة و نحوها بالنسبة إلى إطلاقها على أهل بيته (صلى الله عليه و آله و سلم) و عترته أخص مما هو المشهور من معانيها عرفا أو لغة، و لتحقيق ذلك مقام آخر، و أما معاني باقي الألفاظ المتقدمة فقد تقدم تحقيق الكلام فيها في كتاب الوقف، و هذان اللفظان حيث لم يتقدم لهما ذكر تعرضنا للكلام فيهما، و الله العالم.

العاشرة [في صحة الوصية للحمل الموجود و إن لم تحله الحياة]:

الظاهر أنه لا خلاف في أنه تصح الوصية للحمل الموجود حين الوصية، و ان لم تحله الحياة، لكن يكون ذلك مراعى بوضعه حيا، فتصح بمجرد وجوده و ان كان استقرارها مشروطا بوضعه حيا، فلو وضعته ميتا بطلت الوصية، و ان كان حال الوصية حيا في بطن أمه، كما أنها تصح بوضعه حيا و ان لم يكن حال الوصية حيا و لم تلجه الروح، و معنى استقرارها تحقق صحتها من حين موت الموصي، و مع وضعه ميتا يتبين البطلان من ذلك الوقت، و حينئذ


[1] مسند أحمد ج 4 ص 367.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست