responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 533

لما عرفت، و نحن انما صرنا إلى التخطي إلى الرقبة فيما إذا كانت الوصية بجزء مشترك، للخبرين المتقدمين، و بيان الوجه فيما دلا عليه، ما ذكره في المختلف و هو أن الجزء المشاع يتناول نفسه. أو بعضها، لأنه من جملة الثلث الشائع، و الوصية له بنفسه صحيحة، و الفاضل قد استحقه بالوصية، لأنه يصير جزء، فيملك بالوصية، فيصير كأنه قال أعتقوا عبدي من ثلثي، و أعطوه ما فضل منه، انتهى، و هذا كله مفقود في صورة التعيين.

الثاني [في رد تفصيل الشيخين في وصية الإنسان لمملوكه]

- أن المفهوم من كلام الشيخين المتقدم أنه في صورة ما إذا كانت قيمته أكثر من الثلث الموصى له بقدر ضعف ما أوصى به، كما لو كانت قيمته مائتين الموصى له به يبلغ مائة. فإنه تبطل الوصية في هذه الصورة، و انما تصح فيما إذا كانت أقل من الضعف و لو يسيرا فيعتق منه بقدر الوصية ان خرجت من الثلث، و إلا فبقدر الثلث، و يستسعى للورثة في الباقي كما لو أوصى له بمائة و خمسين، و قيمته مائتان، فإنه ينعتق منه بالوصية ثلاثة أرباعه، و يسعى للورثة في ربع قيمته، و هو خمسون.

و ظاهر كلام المحقق و هو اختياره في المسالك أيضا، أنه لا فرق بين الأمرين بأن يكون قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به أو أقل، فإنه ينعتق بحساب ما أوصى له به مطلقا، ما لم يزد عن الثلث، فان زاد فبحساب الثلث، و هذا هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف، و أبى الصلاح و الشيخ علي بن بابويه و ابن إدريس، و نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المحقق في النكت، قال: و استدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة.

قال في المسالك- بعد إيراد رواية حسن بن صالح المتقدمة دليلا للشيخين فيما ذهب اليه-: و وجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها «فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة» فإن مفهومه أنه لو لم يكن أقل بقدر الربع لا يستسعى، و انما يتحقق عدم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست