نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 532
ما فضل من الثلث بعد القيمة».
و ما ذكره
الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال: «و ان أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة ثم أعتق».
و هذه عين عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة، إلا أنه (عليه السلام) لم يذكر ما إذا كانت قيمته أقل، و لعل هذه الزيادة كانت في نسخة الكتاب الذي عند الشيخ المزبور، و يحتمل أنها من كلامه (رحمه الله) تتميما لمعنى الكلام.
و كيف كان فينبغي أن يعلم أن الكلام هنا في مقامين
الأول [الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزء مشاع و بينما إذا كانت بعين]
- أن مقتضى الروايتين- و هو صريح العلامة في المختلف و ابن الجنيد، و ظاهر الشيخين فيما تقدم نقله عنهما، و كذا الشيخ علي بن بابويه- هو الفرق بين ما إذا كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع، فان الحكم فيه ما ذكر من التفصيل، و بينما إذا كانت الوصية بعين، فإنه تبطل الوصية من رأس، لأن المملوك لا يملك، و على تقدير ملكه فإنه لا يجوز التخطي الى غير ما أوصى به، لأنه يكون تبديلا للوصية فالتخطى الى رقبته تبديل للوصية حينئذ، فلا يجرى فيه الحكم المذكور في الخبرين.
و حكم الوصية بالمعين و ان كان غير مذكور في كلام المشايخ الثلاثة المذكورين، إلا أن تخصيصهم هذا التفصيل بالوصية بالمشاع، ظاهر في أنه لا يجري في المعين، و ليس بعده إلا البطلان، و ظاهر كلام الأكثر كالشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المحقق فيما نقلناه عنه و غيرهم هو العموم، و لهم في تعليل ذلك كلمات عليلة، و الظاهر هو القول الأول عملا بالخبرين المذكورين.
و انما يبقى الكلام في صحة الوصية له بالمعين و عدمها، و هو مبني على صحة تملك العبد و عدمه، و إلا فالتخطى إلى الرقبة على تقدير الصحة مشكل