responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 534

الاستسعاء مع البطلان، و لا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل، فان مفهومهما أن الثلث ان لم يكن أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنه لا يستسعى مطلقا، و هذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنه يستسعى بحسابه، فان كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أو بقدر النصف، فيستسعى في النصف، و هكذا و أيضا فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية، و هذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف و أقل من ذلك الى أن يبلغ النقصان قدر الربع فمن أين خصصوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف؟ ما هذا إلا عجيب عجاب من مثل هذين الشيخين الجليلين، انتهى و هو جيد وجيه.

السادسة [في وصية الإنسان بعتق مملوكه و عليه دين]:

إذا كان على الإنسان دين و أوصى بعتق مملوكه، و ليس له سواه أو أعتقه منجزا فقد اختلف كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) في ذلك فقال الشيخ المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة إذا كان على الإنسان دين، و لم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد و ما عليه من الدين فان كان أكثر من قيمة العبد بطل العتق، و بيع العبيد و تحاص الغرماء بثمنهم، و كذا ان استوت القيمة و الدين، فان كانت قيمة العبد أكثر من الدين السدس أو الثلث و نحو ذلك بيع العبد، و بطل العتق، و ان كان قيمة العبد ضعف الدين، كان للغرماء النصف منهم، و للورثة الثلث، و عتق منهم السدس، لأن لصاحبهم الثلث من تركته يضع به ما يشاء، فوصيته نافذة في ثلث مماليكه، و هو السدس، بهذا جاء الأثر من آل محمد (عليهم السلام).

و قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى لإنسان بعتق مملوك له، و كان عليه دين فان كان قيمة العبد ضعف الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة أسهم للديان، و سهمان للورثة، و سهم له، و ان كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية و بذلك قال ابن البراج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست