responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 531

و قال ابن الجنيد: لو أوصى للمملوك بثلث ماله،

فقد روي [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: فان كانت الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، و ان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد، و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة».

و يخرج الثلث من جميع التركة، و لو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن لعتاقه يجوز إخراج ذلك من غير رقبته، و لو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته متحررا، أو باقية كما قلنا، و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ في الخلاف.

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و المعتمد أن نقول ان كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع قوم العبد و أعتق عن الوصية، فإن فضل من قيمته شيء استسعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، و ان قضى عتق و أخذ الفاضل، فان ساواه عتق، و لا شيء له و لا عليه، و ان كانت الوصية بعين بطلت و لا شيء له، و لا يعتق منه شيء.

و قال المحقق في الشرائع: و يعتبر ما أوصى به المملوك بعد خروجه من الثلث، فان كان بقدر قيمته أعتق، و ان كان قيمته أقل أعطى الفاضل، و ان كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم يبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فان بلغت ذلك بطلت الوصية، و قيل: تصح و يسعى في الباقي كيف كان و هو حسن، انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسئلة ما رواه

الشيخ في التهذيب عن الحسن بن صالح الثوري [2] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، و ان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه


[1] التهذيب ج 9 ص 216 ح 851، الوسائل ج 13 ص 467 ح 2.

[2] التهذيب ج 9 ص 216 ح 851، الوسائل ج 13 ص 467 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست