responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 530

ينعتق منه شيء فهي غير صحيحة، و ان انعتق منه شيء فيصح بنسبة ما انعتق منه، و أنت قد عرفت أنه لا دليل للقول بالصحة مطلقا، إلا ما ذكره في المسالك من ذلك التعليل الاعتباري العليل، و أن القول الثاني هو مدلول الصحيحة المتقدمة كما عرفت المعتضدة بما ذكرناه من الأخبار الأخر، و ما ذكره من لزوم إبطال الوصية لا ضير فيه إذا اقتضته الأدلة الشرعية، على أن الإبطال بالكلية انما يتجه لو لم ينعتق منه شيء بالكلية، و إلا فإنه يكون العتق بالنسبة.

و بالجملة فقول الشيخ المفيد هو الموافق للاخبار كما عرفت، و ما ذكره من أن كلام الشيخ المذكور مخالف لفتوى الأصحاب فلا ضير فيه إذا اعتضدته الأدلة الشرعية، خلا ما ذكره الأصحاب كما عرفت في الباب.

الخامسة [في وصية الإنسان لمملوكه]:

اختلف الأصحاب (رحمهم الله) في صحة وصية الإنسان لمملوكه فقال الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة، و ان كانت قيمته أقل من الثلث أعتق و أعطى الباقي، و ان كانت مثله أعتق و ليس له شيء، و لا عليه شيء، و ان كانت القيمة أكثر من الثلث بقدر السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك، و استسعى في الباقي لورثته، و ان كانت قيمته على الضعف من ثلثه، كانت الوصية باطلة، و تبعهما ابن البراج في كتابي الكامل و المهذب.

و قال الشيخ في الخلاف إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية، و قوم العبد و أعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، و ان كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى العبد فيما يفضل للورثة، و أطلق، و كذا قال أبو الصلاح.

و قال سلار: ان كانت أقل من الثلث عتق و أعطى ما فضل، و ان كانت أكثر بمقدار الربع و الثلث من الثلث عتق بمقدار الثلث، و استسعى في الباقي.

و قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: إذا أوصى لمملوكه بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت أكثر من الثلث استسعى في الفضل ثم أعتق و ان كانت قيمته أقل من الثلث أعطى ما فضلت قيمته عليه، ثم أعتق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست