responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 53

موكله صريحا أو فحوى، مثل اصنع ما شئت، و الأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة و اتساعه و كثرته بحيث يعجز عن المباشرة اذن في التوكيل معنى فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع انتهى.

و بيان ذلك هنا أن إطلاق التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه، كما صرح به، فلا بد لزيادة هذا القيد و نحوه من فائدة تترتب عليه، و الا لكان لغوا من القول و لا ريب أن من جملة ما يشاء توكيل الغير إذا شاء، و لو حمل هذا اللفظ على ما دل عليه أصل الوكالة من غير أن يكون له فائدة تترتب عليه لكان اللازم ما قلناه، و لا شك أنه هو المتبادر من اللفظ، الا أن يكون ثمة قرائن حالية توجب الخروج عن ذلك.

ثم ان ما ذكره من جواز التوكيل في صورة الترفع و العجز ينبغي تقييده بما أشرنا إليه آنفا من علم الموكل بذلك، لأنه لو لم يعلم الموكل بشيء من هذين العذرين المانعين من القيام بما و كل فيه لم يجز لذلك الوكيل توكيل غيره، لانتفاء القرينة من جانب الموكل التي هي مناط الإذن، لأن معرفة الموكل بكونه يرتفع أو يعجز في قوة الإذن له بالتوكيل، كما عرفت من عبارة القواعد المذكورة، و أنه انما و كله، و الحال كذلك إلا مع رضاه و اذنه بالتوكيل، بخلاف ما لو لم يعلم بذلك، و هو ظاهر.

الثاني [في بيان أقسام إذن الموكل للوكيل في التوكيل]:

قال في التذكرة، إذا أذن له أن يوكل فأقسامه ثلاثة: الأول:

أن يقول له: و كل عن نفسك، ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل، ينعزل بعزل الأول إياه، لأنه نائبه و هو قول الشافعي، ثم ذكر الخلاف في ذلك من العامة و أقوالهم الى أن قال: و الثاني: لو قال: و كل عني فوكل عن الموكل، فالثاني وكيل للموكل و ليس لأحدهما عزل الآخر، و لا ينعزل أحدهما بموت الأخر، و لا جنونه و انما ينعزل أحدهما بعزل الموكل، فأيهما عزله انعزل.

الثالث: لو قال: و كلتك بكذا و أذنت لك في توكيل من شئت، أو في أن توكل وكيلا و لم يقل عني و لا عن نفسك، بل أطلق فللشافعية وجهان: أحدهما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست