responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 52

الاذن في التوكيل، لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه، و قوله اصنع ما شئت لا يقتضي التوكيل، بل يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه، و هو أصح قولي الشافعية، و الثاني أن له التوكيل و به قال أحمد، و اختاره الشيخ في الخلاف، لأنه أطلق الإذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في عمومه التوكيل و هو ممنوع، انتهى.

أقول: و النصوص هنا غير موجودة، الا أن ما ذكره جيد بناء على الجري على مقتضى تعليلاتهم في أمثال هذه المقامات، الا فيما ذكره من قوله و في قدر الإمكان اشكال أقربه ذلك، فان الظاهر أن ما قربه بعيد، قوله «لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه» إلى آخره ممنوع، بل إنما اقتضت جواز التوكيل فيما يعجز عنه من حيث العجز، لاعترافه أخيرا بأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه، و هو هنا بالنسبة إلى محل الاشكال عنده ممكن، لأن المفروض أنه ممكن لا يتعلق به عجز، فلا يجوز التوكيل فيه، بل يجب عليه مباشرته بنفسه، كما هو مقتضى الوكالة باعترافه.

و الى ما أشرنا أشار في المسالك أيضا، فقال بعد ذكر جواز التوكيل فيما يرتفع عنه التوكيل أولا ثم الجواز فيما يعجز عنه ما لفظه: و يقتصر في التوكيل في الأخير على ما يعجز عنه، لأن توكيله خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الحاجة، و هو جيد، و كذا قوله: ان قوله افعل ما شئت لا يقتضي الاذن في التوكيل، فان الظاهر هنا انما هو ما نقله عن الشيخ من الجواز حسبما قدمنا نقله عنهم.

و من جملة من صرح بذلك شيخنا في المسالك فقال: فان أذن له في التوكيل صريحا فلا اشكال، و كذا لو دل اللفظ بإطلاقه أو عمومه على ذلك، كاصنع ما شئت أو مفوضا و نحوه، و بما أوردناه عليه في هذين الموضعين اعترف في القواعد، فقال: و لا يصح توكيل الصبي الى أن قال: و لا الوكيل إلا بإذن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست