responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 54

أنه كالصورة الأولى، و هي أن يكون وكيلا عن الوكيل، لأن المقصود من الاذن في التوكيل تسهيل الأمر على الوكيل، و أصحهما عندهم أنه كالصورة الثانية يكون وكيلا للموكل، فان التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل، فيقع عنه إذا جوزنا للوكيل أن يوكل في صورة سكوت الموكل عنه، فينبغي ان يوكله عن موكله، و لو وكل عن نفسه، فللشافعية وجهان، انتهى.

أقول: ظاهر كلامه هو التوقف في القسم الثالث حيث لم يذكر فتواه في ذلك، و إنما اقتصر على نقل الوجهين من كلام الشافعية، و ذكر تعليلاتهم، و يحتمل أن يكون عدم رده لما ادعوه من الأصحية و لا رد دليلها مؤذنا باختياره ذلك، و رجحه بعض محققي متأخري المتأخرين، قال: لأن صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكل في بيع ماله أنه يوكله عن نفسه، و لأنه ثبت بذلك توكيله و بإذنه في فعل الثاني ذلك الموكل فيه فعزله و منعه من ذلك يحتاج إلى دليل، و الأصل عدمه و الاستصحاب يفيده، انتهى.

أقول: و المراد من قوله يوكل في صورة سكوت الموكل يعنى مع فهم الجواز من القرائن كما تقدم لا مطلقا، فإنه لا قائل به.

الثالث [في عدم اعتبار الأمانة في وكيل الوكيل]:

قال في التذكرة أيضا: كل وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكل الا أمينا لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين فيفيد جواز التوكيد فيما فيه الخطر و الضرر كما أن الاذن في البيع يقتضي الإذن بثمن المثل، الا أن يعين له الموكل فيجوز سواء كان أمينا أو لا، اقتصارا على ما نص عليه المالك، و لأن المالك قطع نظره بتعيينه، و لو وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله، لأن تركه يتصرف في المال مع خيانته تضييع و تفريط على المالك، و للشافعية وجهان: في أن يحل له عزله، انتهى.

أقول: الظاهر من كلامهم من غير خلاف يعرف هو عدم اشتراط العدالة في الوكيل، و غاية ما ذكروه في شروطه هو البلوغ و العقل، و الإسلام ان كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست