responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 522

مثالا» من نصب دينا غير دين الله و دعى الناس اليه، و بقولي «من اقتنى كلبا مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه و سقاه من فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام».

و عن معلى بن الحسين [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا».

و في وصيته (صلى الله عليه و آله و سلم) لأبي ذر المنقولة في كتاب مجالس الشيخ [2]: «يا أبا ذر لا يأكل طعامك إلا تقي. الى أن قال: أطعم طعامك من يحب في الله، و كل طعام من يحبك في الله».

و روى في التهذيب عن عمر بن يزيد [3] «قال سألته عن الصدقة على النصاب و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء ان استطعت، و قال: الزيدية هم النصاب».

و عن ابن أبى يعفور [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الزكاة؟ الى أن قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: لا و الله إلا أن ترحمه فان رحمته فأعطه كسرة ثم أو مى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه».

و في رواية أبي بصير [5] «عن الصادق (عليه السلام) قال: أبو عبد الله (عليه السلام) أ ترون أنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة و المتعرض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشترى دينك و عرضك منه».

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدلالة على ذلك، و هي مؤيدة لما دلت


[1] معاني الأحبار ص 365.

[2] أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 148 ط النجف الأشرف.

[3] التهذيب ج 4 ص 53 ح 141.

[4] التهذيب ج 4 ص 53 ح 142.

[5] الكافي ج 3 ص 551 ح 2.

و هذه الروايات في الوسائل ج 16 ص 524 ح 3 و 4 و ج 6 ص 288 ح 2 و ص 153 ح 6 و ص 170 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست