responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 521

للآية المتقدمة، و الأخبار المذكورة معها.

أقول: لقائل أن يقول: ان الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على أزيد من وجوب تنفيذ الوصية كما أوصى به الموصي، و هو لا يستلزم جواز ذلك، بل من الممكن أن يكون ما فعله محرما يأثم عليه و ان وجب تنفيذه على الوصي، و اليه تشير الأخبار المذكورة، فإن الظاهر من الأخبار أن معنى سبيل الله هو جميع وجوه البر كما تقدم بيانه، و ان تفسيره بالجهاد إنما هو مذهب العامة، و لهذا انه (عليه السلام) في خبر يونس بن يعقوب أمر بصرفه في ذلك لكون الموصي مخالفا.

و بالجملة فإن النهي عن موادة الذمي و صلته التي من جملتها الوصية له لا ينافي وجوب تنفيذها بالآية المذكورة، ألا ترى أن البيع بعد النداء يوم الجمعة محرم يأثم فاعله مع أنه صحيح لو وقع، و مرجع ذلك الى أن الآية قد دلت على أنه يجب تنفيذ ما أوصى به حسبما أوصى به، سواء كان ما فعل من الوصية جائزا أو محرما، و اثم تحريمه انما يتعلق به، لا بالموصي، نعم تبقى المعارضة بين الآيتين المذكورتين، و الجمع بينهما مشكل، و قد مر في كتاب الوقف مزيد كلامه في ذلك: و أما استناده فيما ذكره الى الخبر النبوي المذكور، و الى أنه تجوز هبته و إطعامه فهو ناش من الغفلة عن مراجعة النصوص الواردة في هذا الباب، و ذلك فإنه قد روى

ثقة الإسلام في الكافي النهي عن إطعام الكافر، عن أبي يحيى [1] عن بعض أصحابنا «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة، و من أشبع كافرا كان حقا على الله أن يملأ جوفه من الزقوم، مؤمنا كان أو كافرا».

و روى الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الأخبار بسنده فيه عن النهيكي [2] رفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام فقلت له: هلك إذا كثير من الناس، فقال: انما عينت بقولي «من مثل


[1] أصول الكافي ج 2 ص 200 ح 1، الوسائل ج 16 ص 523 ح 1.

[2] معاني الأخبار ص 181، الوسائل ج 16 ص 523 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست