responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 51

لا يملك مباشرة ما وكل فيه بنفسه قبل الوكالة، و من شرط صحة التوكيل تملك الموكل للتصرف بنفسه و لا ولاية له، فلا بد من الاذن حينئذ، الا أن يدل اللفظ بإطلاقه أو عمومه على ذلك، كقوله اصنع ما شئت، و نحوه من الأمثلة المتقدمة في كلامه في التذكرة، و ان لم يحصل ذلك صريحا و لا ضمنا، لكن دلت القرائن على ترفع الوكيل عن مثل ذلك الفعل لشرفه و علو منزلته، و عدم لياقة مباشرة ذلك الفعل به أو عجزه عنه فكذلك أيضا، لكن يجب علم الموكل بذلك.

تنبيهات:

الأول [أقسام التوكيل]:

قال في التذكرة: التوكيل على ثلاثة أقسام

الأول: أن يوكل الموكل وكيله في التوكيل

، فيجوز أن يوكل إجماعا، و الثاني: أن ينهاه عن التوكيل، فليس له أن يوكل، الثالث: أطلق الوكالة، و أقسامه ثلاثة: أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن مثلها في العادة، كما لو وكله في البيع و الشراء، و الوكيل أمين لا يتبدل بالتصرف في الأسواق، أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه، فله التوكيل فيه، لأن تفويض مثل هذا التصرف إلى مثل هذا الشخص لا يقصد منه إلا الاستنابة، و هو قول علمائنا أجمع و أكثر الشافعية.

الثاني: أن يكون العمل مما لا يرتفع الوكيل عن مثله

الا أنه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيل على فعل جميعه، فيباشره بنفسه، و لا يمكنه الإتيان بالكل، فعندنا يجوز له التوكيل، و لا نعلم فيه مخالفا، و له أن يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان قطعا، و في قدر الإمكان اشكال أقربه ذلك، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه، فجازت في جميعه كما لو أذن له في التوكيل فيه بلفظ، و للشافعية ثلاث طرق

، ثم ساق الكلام الى أن قال

الثالث ما عدا هذين القسمين

، و هو ما أمكنه فعله بنفسه، و لا يرتفع عنه، و قد قلنا أنه لا يجوز له أن يوكل فيه الا بإذن الموكل، إلى أن قال: إذا و كله بتصرف و قال: افعل ما شئت لم يقتض ذلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست