responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 505

على كونه مولى، ليكون الشهادة له دارا.

أقول: الوجه عندي هو الأول، فإن الروايات و ان اختلفت في قبول شهادة المملوك إلا أن ما دل على المنع محمول على التقية، و الأظهر هو الجواز، فلا ضرورة إلا ارتكاب ما ذكر من التعليلات في الوجوه الباقية.

و نقل عن الشيخ أنه خص الحكم بالوصية، فإن أمرها أخف من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب، و فيه أنه لا ضرورة إلى التخصيص، فإن إطلاق الخبرين المذكورين مع صحة الأول بالاصطلاح المحدث» و عد الثاني في الموثق إنما هو بواسطة الحسن بن فضال الذي لا يقصر حديثه عندهم عن الصحيح، مضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور- مع عدم معارض و لا مخالف- أقوى دليل على العموم.

بقي الكلام في استرقاقهما للولد الذي شهدا له، و بذلك صرحت صحيحة الحلبي، و بالعدم صرحت موثقة، حيث نهى عن استرقاقهما، و طريق الجمع حمل النهي على الكراهة، كما يؤذن به التعليل المذكور، و ملخصه أنه يكره له استرقاقهما، لأنهما كانا سببا في حريته بعد الرقية، فلا يكون سببا في رقيتهما بعد الحرية.

و المحقق في الشرائع قد فرض المسئلة كما دلت عليه صحيحة الحلبي، و العلامة في القواعد قد فرضها بما دلت عليه موثقة داود، و كيف كان فشهادتهما بعتق المولى لهما في رواية داود شهادة لأنفسهما، فلا تسمع كما هو مقتضى القاعدة.

و أنت خبير بأن هذه المسئلة لا مناسبة لذكرها في هذا المقام إلا من حيث أن الشيخ قد خصها بالوصية، كما قدمنا نقله عنه، و الظاهر ان الأصحاب انما ذكروها هنا تبعا له في ذلك، و ان خالفوه في العمل بإطلاق الخبر من المذكورين كما ذكرنا، و الله العالم.

الرابع [في شهادة الوصي فيما هو وصي فيه]:

قالوا: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا ما يجر فيه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست