responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 504

عنه، للاتفاق على الحكم، و القاعدة المفيدة للحكم فيهما، انتهى و هو جيد.

الثالث [في قبول شهادة عبديه على حمل أمته منه و كراهة استرقاق الحمل لهما]

قالوا: لو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته و أنه منه، ثم مات و أعتق المملوكان ثم شهدا بذلك، فإنه تقبل شهادتهما، و هل يسترقهما المولود حينئذ؟ قيل: بالمنع، و قيل: بالجواز على كراهة.

أقول الأصل في هذه المسئلة ما رواه

الشيخ في الصحيح عن الحلبي [1] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل مات و ترك جارية و مملوكين، فورثه أخ له فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية و أن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، و يردان عبدين كما كانا».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد في الموثق [2] «قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله، و أشهد أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهما، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال تجوز شهادتهما للغلام، و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه».

قيل: و الاستدلال بالخبرين مبني إما على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لأنهما بشهادتهما للولد و الحكم بها صارا رقا له، لتبين أن معتقهما لم يكن وارثا، أو على أن المعتبر حريتهما حال الشهادة، و ان ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أن الشهادة للمولى لا عليه، فتقبل.

و أورد على الأخير بأن الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما


[1] التهذيب ج 6 ص 250 ح 642. الوسائل ج 13 ص 460 ح 1.

[2] التهذيب ج 9 ص 222 ح 870، الكافي ج 7 ص 20 ح 16، الفقيه ج 4 ص 157 ح 544.

الوسائل ج 13 ص 461 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست