responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 506

نفعا أو يستفيد به ولاية، قالوا: و الضابط أنه متى كان لنفسه حظ في الشهادة لم تقبل.

و عدوا من ذلك أمورا: منها- أن يشهد بما هو وصي فيه بأن يجعله الموصي وصيا على مال معين، فينازعه فيه منازع فيشهد به للموصي.

و منها أن يجر به نفعا بأن جعله وصيا في تفرقة ثلثه، فشهد بمال للمورث، فإنه يجر به نفعا باعتبار زيادة الثلث.

و منها أن يجعله وصيا على ولده الصغير، فيشهد للولد بمال، فإنه يستفيد بها ولاية على المال.

و أنت خبير بما في ذلك من تطرق المناقشة، لعدم ورود نص بشيء مما ذكروه، و الى ما ذكرناه يميل كلام ابن الجنيد حيث نقل عنه أنه قال: «شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره و ان كان هو المخاصم للطفل، و لم يكن بينه و بين الشهود عليه ما يرد شهادته عليه» و مال اليه المقداد في شرحه.

قال في المسالك بعد نقله ذلك: و لا بأس بهذا القول، لبعد هذه التهمة من العدل، حيث انه ليس بمالك، و ربما لم تكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد، إلا أن العمل بالمشهور متعين، انتهى.

أقول: ان كان تعين العمل بالمشهور من حيث الشهرة فهي ليست بدليل شرعي، بل الإجماع لو ادعي كما اعترف به في غير موضع من شرحه هذا، و تقدم نقله عنه، و سيأتي ان شاء الله في بعض مسائل هذا الكتاب، و ان كان لدليل آخر، فليس في الباب ما يدل على ذلك، و إلا لذكره و استند اليه، هذا مع أن الأحكام منوطة بالنصوص، و مقيدة بها على العموم أو الخصوص، و لا نص في المقام سوى هذه التعليلات العليلة، و قد عرفت ما فيها، و بالجملة فكلامه (قدس سره) لا يخلو من المجازفة.

ثم ان مما فرعوا على ذلك أيضا أنه لو كان وصيا في إخراج مال معين،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست