responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 465

و الاعتبار أن لا يتجاوز بالرواية، و ما وردت فيه فحسب، و لا تعداها الى غير النذر في تفسير الكثير الى المقر، و كذا في الوصية في تفسير الكثير، انتهى.

أقول: و الى هذا القول مال كثير من المتأخرين، و الرواية المشار إليها بأنها وردت في النذر هي ما رواه

في الكافي عن علي بن إبراهيم [1] عن بعض أصحابه ذكره قال: «لما سم المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال: بعضهم مائة ألف، و قال بعضهم: عشرة آلاف، و قالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال رجل من ندمائه يقال صفعان: ألا تبعث الى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: و هو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: يا أمير المؤمنين: ان أخرجك عن هذا فلي عليك كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر اليه و سله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود الى أبى الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه، فقال له أبو الحسن (عليه السلام): ان الله عز و جل يقول [2] «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ» فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا».

و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن الذي سأله المتوكل هو الجواد (عليه السلام) و هو غفلة عن مراجعة الرواية، و الشيخ و الصدوق و جمع ممن تبعهما عدوا الحكم إلى الوصية، و أضاف الشيخ: الإقرار، كما عرفت نظرا الى ان ذلك حد شرعي للكثير، حيثما أطلق كالجزء و السهم، فلا يقتصر على موضع السؤال إذ لو حمل في غير النذر على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل، و المتأخرين كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك طعنوا في الرواية بالضعف و الإرسال، مضافا


[1] الكافي ج 7 ص 463 ح 21، الوسائل ج 16 ص 223 ح 1.

[2] سورة التوبة- الاية 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست