responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 464

و منها ما لو أوصى بشيء

و ظاهر كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه السدس، و يدل عليه ما تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي [1] و ما رواه

المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن أبان بن تغلب [2] «عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال: الشيء في كتاب علي (عليه السلام) واحد من ستة».

و رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار [3] عن ابان بن تغلب عن «علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال لي: في كتاب علي (عليه السلام) الشيء من ماله واحد من ستة».

و منها ما لو أوصى بكثير

قال الخلاف: إذا قال أعطوا كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير، و تبعه ابن حمزة و لم يفسر الكثير، قال في المختلف: و الظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر.

و قال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير، و نذر أن يتصدق بمال كثير، فالكثير ثمانون فما زاد، لقوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ»، و كانت ثمانين موطنا.

و قال الشيخ (رحمة الله عليه) في كتاب الإقرار من الخلاف لو قال له: عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.

و قال ابن إدريس في قول الشيخ (رحمة الله عليه) تسامح و تجاوز، إنما الرواية وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، و ما وردت في الوصية، و لا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، و الذي يقتضيه أصول المذهب، و تحكم به الأدلة


[1] المستدرك ج 2 ص 527 الباب 48 ح 1.

[2] الكافي ج 7 ص 40 ح 2، التهذيب ج 9 ص 211 ح 835، الفقيه ج 4 ص 151 ح 525.

[3] معاني الأخبار ص 217 ح 1، الوسائل ج 13 ص 450 الباب 56.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست