نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 464
و منها ما لو أوصى بشيء
و ظاهر كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه السدس، و يدل عليه ما تقدم في عبارة كتاب الفقه الرضوي [1] و ما رواه
المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن أبان بن تغلب [2]«عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال: الشيء في كتاب علي (عليه السلام) واحد من ستة».
و رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار [3] عن ابان بن تغلب عن «علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال لي: في كتاب علي (عليه السلام) الشيء من ماله واحد من ستة».
و منها ما لو أوصى بكثير
قال الخلاف: إذا قال أعطوا كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير، و تبعه ابن حمزة و لم يفسر الكثير، قال في المختلف: و الظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر.
و قال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير، و نذر أن يتصدق بمال كثير، فالكثير ثمانون فما زاد، لقوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ»، و كانت ثمانين موطنا.
و قال الشيخ (رحمة الله عليه) في كتاب الإقرار من الخلاف لو قال له: عندي مال كثير، فإنه يكون إقرارا بثمانين، على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين.
و قال ابن إدريس في قول الشيخ (رحمة الله عليه) تسامح و تجاوز، إنما الرواية وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير، و ما وردت في الوصية، و لا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، و الذي يقتضيه أصول المذهب، و تحكم به الأدلة