responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 466

الى مخالفتها للأصل و اللغة و العرف، قال و استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه، فقد و رد في القرآن فيها، فاكهة كثيرة، و ذكرا كثيرا، و لم يحمل على ذلك، و الحق الرجوع فيه الى الوارث، و بذلك صرح في المختلف أيضا فقال: و الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر، و للورثة أن يعطوا مهما شاؤا.

و منها ما لو أوصى بوجوه من الوصايا فنسي الوصي بعضها

فالمشهور بين الأصحاب أنه يصرف الأبواب المنسية في وجوه البر.

و يدل عليه ما رواه

المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن محمد بن ريان [1] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) و في الفقيه الى علي بن محمد (عليهما السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟

فوقع (عليه السلام): و الأبواب الباقية اجعلها في البر».

و ذهب ابن إدريس و الشيخ في أجوبة الحائريات إلى بطلان الوصية، فإنه يرجع الى الورثة.

و نقل عن ابن إدريس الاحتجاج على ما ذهب إليه بأنها وصية بطلت، لامتناع القيام بها، فترجع الى الوارث، و احتج القائلون بالقول المشهور بان المال خرج عن الوارث بالوصية النافذة أولا؟ لأنه المفروض، فعوده الى ملك الوارث يحتاج الى دليل، و جهالة مصرفه تصيره بمنزلة المال المجهول المستحق، فيصرف في وجوه البر، و لأنه لو رجع الى الوارث لزم تبديل الوصية للنهي عنه، بخلاف البر، لأنه عمل بمقتضاها، غايته جهالة المصرف، فيصرف فيما يصرف فيه المال المجهول، و لأن الموصي ربما أراد بوصيته القربة المخصوصة، فإذا فات الخصوص بالنسيان، بقي العموم، فيكون أقرب إلى مراد الموصى كذا قرره شيخنا في المسالك، ثم


[1] الكافي ج 7 ص 58 ح 7، التهذيب ج 9 ص 214 ح 844، الفقيه ج 4 ص 162 ح 565، الوسائل ج 13 ص 453 الباب 61.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست