responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 439

فهذا يعنى قول أصحابنا: أنه إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بأخرى فإن أمكن العمل بهما جميعا وجب العمل بهما، و ان لم يمكن كان العمل على الأخير.

فأما إذا أوصى بشيء آخر و لم يذكر الثلث، فان مذهب أصحابنا أن يبدأ بالأول فالأول و يكون النقصان ان لم يف الثلث داخلا على الأخير، لأنه لما أوصى للأول ما قال أوصيت له بثلثي، و كذا الثاني و الثالث، فظن أن ثلثه يبلغ مقداره جميع ما ذكره، و يفي بما ذكره، لأنه يعلم أنه ليس بعد موته سوى الثلث فإذا استوفاه دخل النقص على الأخير، فهذا فرق بين المسئلتين، فلا يظن ظان اتحادهما، و لا أن مذهب أصحابنا أن الثانية ناسخة للأولى في جميع المواضع، و لا أن الواجب البدأة بالأول فالأول في الجميع، انتهى.

أقول: ما ذكره من الفردين المذكورين الذي يكون الحكم في أحدهما الرجوع بالوصية الثانية عن الأولى، و حكم الآخر صحة الأول فالأول لا شك فيه كما هو المفهوم من كلام غيره، و انما الكلام فيما فرضه أولا من قوله إذا أوصى بثلث ماله لشخص، ثم أوصى بثلث ماله لآخر، فان ذلك رجوع عن الوصية الأولى حسب ما ذكره الشيخ في الخلاف، فإنه خلاف ما صرحوا به، و ما هو الظاهر من كلام المتأخرين، فإن ظاهر كلامهم أن هذا لا يقتضي الرجوع، بل يكون من قبيل ما يحكم فيه بصحة الوصية أولا فأولا، و انما الذي يقتضي الرجوع اضافة الثلث الى نفسه مثلا، كأن يقول ثلثي أو الثلث الذي أستحقه، و أما مجرد ذكر ثلث المال من غير أن يضيفه الى نفسه، فلا.

قال المحقق في الشرائع: لو أوصى لشخص بثلث، و لآخر بربع، و لآخر بسدس و لم يجز الورثة أعطى الأول و بطلت الوصية لمن عداه، قال الشارح: انما صحت الوصية للأول خاصة لاستيعابها الثلث النافذ بدون الإجازة، مع رعاية ما تقدم من وجوب تقديم الأول فالأول مع تجاوز الثلث، و لا يتوهم هنا أن الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عما قبلها، لأن الرجوع لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست