responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 438

غيره من التبرعات، و ان وقع متأخرا بما رواه

المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم)عن محمد بن مسلم [1] في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، و أوصى بوصية و كان أكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام، و يكون النقصان فيما بقي».

و أجيب عن ذلك بأنه محمول على تقديم العتق هنا من المنجزات، لأنه وقع حال الحياة، و المنجزات مقدمة على الوصايا.

نعم الخلاف فيها مشهور بأن مخرجها من الأصل أو الثلث، و ظاهر هذا الخبر لا يخلو من اشتباه في ذلك ايضا، و التحقيق هنا أن الأخبار في هذه المسئلة أعنى مسئلة المنجزات بالنسبة إلى العتق و أن مخرجه من الأصل أو الثلث لا يخلو من اشتباه و تعارض، كما أشار إليه أيضا المحدث الكاشاني في الوافي، و أما غير العتق من المنجزات فالحكم فيه كما اخترناه من الخروج من الأصل من غير اشكال.

المسئلة الخامسة [في دخول النقصان على الأخير في صورة تعدد الوصية]:

لو أوصى لزيد بثلث من التركة، و لعمرو بربع منها، و لثالث بخمس منها صحت الوصية في الأول خاصة، لاستيعابها الثلث، النافذ بدون الإجازة، و رعاية لما تقدم من الأول مع تجاوز الثلث، و بطلت فيما عداه، و قيل: ان الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عما قبلها، قال: الشيخ في الخلاف إذا أوصى لإنسان بثلث ماله، ثم أوصى بثلث ماله لغيره و لم تجز الورثة، فإن الوصية الثانية رافعة للأولى و ناسخة لها، و استدل بإجماع الفرقة و الأخبار.

و قال ابن إدريس: إذا أوصى بثلث ماله لشخص، ثم أوصى بثلث ماله لغير ذلك الشخص، كان الثلث للأخير، و تكون الوصية الثانية ناسخة للأولى، لأن الإنسان لا يستحق من ماله بعد وفاته إلا ثلث ماله، فإذا أوصى به لإنسان، ثم أوصى به بعد ذلك لآخر، فقد نقل الثلث الذي يستحقه من الأموال الى الثاني، لأنه يعلم أنه لا يستحق سوى الثلث، فإذا أوصى به ثم وصى به، فقد رجع عن الأول،


[1] الكافي ج 7 ص 17 ح 5، التهذيب ج 9 ص 194 ح 780، الوسائل ج 13 ص 458 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست