responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 440

لا بد له من لفظ يدل عليه، و مجرد الوصية بما زاد على الثلث ثانيا و ثالثا أعم من الرجوع عن الأولى و عدمه، فلا يدل عليه.

أقول: قوله «و لا يتوهم هنا. الى آخره» خرج مخرج الرد على ما ذكره ابن إدريس، و الشيخ في الخلاف فيما قدمنا نقله عنهما، ثم انه قال المحقق أيضا: و لو أوصى بثلثه لواحد، و بثلثه لآخر، كان ذلك رجوعا عن الأول الى الثاني، قال الشارح: الفرق بين هذه المسئلة و التي قبلها الموجب لاختلاف الحكم أن الثلث المضاف الى الموصى هو القدر النافذ، و النافذ فيه وصيته شرعا، فإذا أوصى به ثانيا فقد رجع عن الوصية الأولى، لأن ليس له ثلثان مضافان اليه على هذا الوجه، فيكون بمنزلة ما لو أوصى بعين لواحد ثم أوصى به لآخر، بخلاف قوله لفلان ثلث من غير اضافة الى نفسه، فإنه متعلق بجملة المال من غير أن ينسب الى ثلث النافذ فيه الوصية، فإذا أوصى بعده بربع لا يتبادر الى الفهم منه أنه نقض ذلك الثلث السابق، بل الربع الذي هو خارج عن الثلث المتعلق بأصل المال، و كذلك السدس، فيكون وصايا متعددة لا تضاد بينها، فيبدأ بالأول منها فالأول حتى يستوفي الثلث عند عدم الإجازة، انتهى.

و هو كما ترى صريح فيما قلناه، واضح فيما ادعيناه، و بالجملة فإن مقتضى أنه ان كان الموصى به أشياء بعينه، متغايرة أو مطلقة و معينة، فإنه يبدأ فيها بالأول فالأول، و لا يكون الثاني رجوعا عن الأول، سواء زاد الأول عن الثلث أو نقص عنه، و تكون الفائدة أنه لو أجاز الوارث الجميع نفذت الوصايا كلها، و منه ما لو أوصى بثلث المال لشخص، ثم أوصى بالثلث أو الربع لآخر، بتقريب ما تقدم نقلة عن المسالك من قوله، بخلاف قوله لفلان ثلث، من غير اضافة الى نفسه الى آخره. و ان اتحد العين كان الثاني رجوعا عن الأول، لامتناع اتحاد الملكين في عين واحدة، و من هذا ما أضاف الثلث الى نفسه، فيكون الثانية ناسخة للأولى قطعا، بتقريب ما تقدم نقله عن المسالك من قوله أن الثلث المضاف الى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست