responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 437

بالواو فإنه في حكم ذلك، و الوجه فيه أن الوصية الصادرة أولا نافذة، لوقوعها من أهلها، و هكذا ما بعدها الى أن يستوفي الثلث، فتبطل في الزائد.

أما لو جمع بأن ذكر أشياء متعددة، ثم أوصى بالمجموع من غير أن يرتب في الوصية، أو قال: أعطوا فلانا و فلانا و فلانا مائة، أو قال: بعد الترتيب لا تقدموا أحدا على أحد، ثم نقص الثلث في هذه الصورة، فإنه يوزع النقص على الجميع بالنسبة، كما في مسئلة العول.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام

رواية حمران [1] المتقدمة في المسئلة الأولى «عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى عند موته، و قال:

أعتق فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال: ينظر الى الذين سماهم و يبدأ بعتقهم فيقومون، و ينظر الى ثلثه فيعتق منه أول من سمي، ثم الثاني ثم الثالث، ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان ذلك في الذي سمي أخيرا، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك».

و مورد الرواية و ان كان انما هو الوصية بالعتق دون الوصية بغيره، إلا أن ظاهر الأصحاب حيث استدلوا بها هنا عدم الفرق بين الأمرين.

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في هذا الحكم بين العتق و غيره من التبرعات، خلافا للشيخ و ابن الجنيد حيث قدما العتق و ان تأخر، و لا بين أن يقع الترتب متصلا في وقت واحد عرفي، أو في زمانين متباعدين كغدودة و عشية، خلافا لابن حمزة حيث فرق بينهما، فحكم في الأول كما ذكره الجماعة، و جعل الثاني رجوعا عن الأول، إلا أن يسعهما الثلث، فينفذان معا و هو شاذ ضعيف المأخذ، انتهى.

أقول: يمكن أن يستدل لما ذكره الشيخ و ابن الجنيد بتقديم العتق على


[1] الكافي ج 7 ص 19 ح 15، التهذيب ج 9 ص 197 ح 778، الوسائل ج 13 ص 457 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست