responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 436

يقضيه عنه، قال في المسالك: و الأقوى وجوب الوصية به على المريض، كغيره من الواجبات ان لم يكن له ولي يقضيه عنه، و ربما قيل: بعدم وجوب الوصية به لأن الواجب فعله بنفسه أو بوليه لانتفاء الدليل على ما سوى ذلك، و فيه أن علمه بوجوبه و استحقاق العقاب على ترك الواجب اختيارا مع قدرته على براءة الذمة منه يوجب وجوب الوصية، ليخرج من العقاب بتركه، فان دفع الضرر عن النفس واجب.

نعم لو كان فوات الواجب لا بتفريط كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على القضاء حال الوصية، احتمل عدم وجوب الوصية، إذ لا عقاب على ذلك التفويت، و لا دليل على وجوب الوصية بالقضاء انتهى، و في الكفاية قال: الأقرب العدم.

أقول: الظاهر قوة ما اختاره في المسالك، لظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على أن الوصية حق على كل مسلم، فان ظاهر لفظ «على» الوجوب، كما ذكرناه في الفائدة الأولى من الفوائد التي ذيلنا بها تلك الأخبار، و يزيد ذلك تأييدا ما ذكره شيخنا المشار اليه من التعليل، فإنه جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه، و ما قربه في الكفاية من العدم ضعيف.

إذا عرفت ذلك فاعلم إذا اجتمعت في الوصية حقوق واجبة مالية و بدنية، و تبرعات، فان الواجب المالي كما عرفت يخرج من الأصل، و ما عداه يخرج من الثلث مقدما للواجب البدني على المتبرع به، مرتبا في الواجب البدني لو تعدد، الأول فالأول، تم المتبرع به كذلك ان قام به الثلث، أو أجاز الوارث، و إلا سقط، و مع اجازة الوارث الجميع، فالحكم كما ذكر، و مع أجازته البعض يكون مخرجه عن الأصل، فيبدأ به كالواجب المالي، لكن لو ضاق المال عنها أعنى عن الواجب و عن المجاز، قدم الواجب، لاشتغال الذمة به، و لو لم يكن فيها واجب بل الجميع من الوصايا المتبرع بها قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث، سواء رتب بينهما بلفظ «ثم» أو «الفاء»، أو اقتصر على مجرد الترتيب الذكرى، و ان عطف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست