responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 432

بن مسلم [1] في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم، و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون بينه و بينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي».

و رواه الشيخان الآخران أيضا عن خالد بن بكير الطويل [2] قال: «دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني: اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به، و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان، فقدمتنى أم ولد أبي الى ابن أبي ليلى، أن هذا يأكل أموال ولدي قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال: ابن أبى ليلى ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبى ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع رده، و أما فيما بينك و بين الله عز و جل، فليس عليك ضمان».

رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن الى خالد بن بكير المذكور و هو مجهول، و صريح الرواية الثانية، و ظاهر الرواية الأولى كون المال المذكور للأطفال، لأن ظاهر قوله في الأولى «أوصى الى رجل بولده و بمالهم» أي جعله قيما عليهم و وليا يقوم بتدبيرهم، و هو ظاهر في كونهم صغارا كما لا يخفى، و لأن الوصية بالبالغ غير صحيحة، و إطلاق الوصية يحمل على الصحيحة، و بذلك يظهر أن ما أطلقه الأصحاب لا يخلو من الإشكال، الا أن يقال: ان يكون من قبيل العقد الفضولي، فإن شاء الوارث البالغ أجازه، و كان عليه الوفاء بمقتضاه من دفع الحصة إلى العامل، و مع ذلك فهو عقد جائز له فسخه متى شاء، لما تقدم من أن المضاربة من العقود الجائزة، دون اللازمة، و أما ان كان لمولى عليه، فإنه


[1] الكافي ج 7 ص 62 ح 19، الفقيه ج 4 ص 169 ح 590. الوسائل ج 13 ص 478 ح 1.

[2] التهذيب ج 9 ص 236 ح 919، الفقيه ج 4 ص 169 ح 591، الكافي ج 7 ص 61 ح 16. الوسائل ج 13 ص 478 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست