responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 431

هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على امام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره».

و الأولان دلالتهما على المدعى من حيث الإطلاق، و الثالث صريح في ذلك، و وجوب قضاء الدين منها انما هو من حيث كونها من جملة أمواله و ان تأخر استحقاقها عن موته، فكما يقضى منها ديونه، تنفذ منها وصاياه، و من هنا صرح الأصحاب بأن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أو صلحا.

قال في المسالك: إذا قتل الشخص عمدا و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدم غير مرة من أن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أو صلحا الى آخر كلامه (زيد في إكرامه) ذكر ذلك في كتاب الديات، و حينئذ يزول الإشكال بالنسبة إلى دخول دية العمد في الحكم المذكور.

و انما يبقى الاشكال فيما اعتبروه من اعتبار الثلث بوقت الوفاة، مع أنه في صورة الصلح على القصاص بأخذ المال انما يكون متأخرا عن الوقت المذكور، إلا أن ما ذكروه من الحكم المذكور انما هو من مجرد اصطلاحهم و اتفاقهم، و كيف كان فالعمل على ما دلت عليه الأخبار، وافق كلامهم أم لا، و الله العالم.

المسئلة الثالثة [في الوصية بالمضاربة بتركته]:

قد صرح الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه لو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع أو بعضها على أن نصف الربح للوارث، و نصفا للعامل صح، و ظاهر هذا الكلام إنما صحة الوصية بالمضاربة على الوجه المذكور، أعم من أن يكون الورثة كلهم من البالغين المكلفين، أو الأطفال أو المجانين، أو من القسمين معا.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه

في الكافي عن محمد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست