responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 433

لا إشكال في صحة المضاربة، كما ينادى به قوله في موثقة محمد بن مسلم «لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي» و مرجعه الى أن الأب ولي جبرى فتمضى تصرفاته إذا لم تخرج عن الوجه الشرعي، و يستمر الحكم بالصحة إلى بلوغ المولى عليه، فإذا كمل كان له فسخ المضاربة، لأنها عقد مبني على الجواز و تحديد الموصى لها بمدة لا ترفع حكمها الثابت لها بأصل الشرع و انما تظهر الفائدة في التحديد بمدة، هو المنع من التصرف بعد تمام المدة، لا التزام بها في تلك المدة مع كونها جائزة شرعا، و لا يكون الفسخ بعد البلوغ تبديلا للوصية و تغييرا لها، و هو منهي عنه، لأن التبديل انما هو في العمل بخلاف مقتضاها، و هنا ليس كذلك، لأنه لما أوصى بعقد جائز فقد عرض العامل للفسخ في كل وقت ممكن، عملا بمقتضاه، فالفسخ لا يكون تبديلا للوصية.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكرناه من الوصية بالمال كلا أو بعضا هو المشهور.

و قال ابن إدريس في كتابه: و قد روي أنه إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته و يتجر لهم بها، و يأخذ نصف الربح، كان ذلك جائزا و حلالا له نصف الربح، أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته، و الربح تجدد بعد موته، فكيف تنفذ وصيته، و قوله فيه و في الرواية نظر، انتهى.

و ظاهره تخصيص الوصية بالتصرف بالثلث فما دونه، دون ما زاد على ذلك و أنت خبير بأنه على ما قلناه من اختصاص الروايتين بما إذا كان المال لمولى عليه كالأولاد الصغار، فإنه ليس في العمل بالخبرين كثير مخالفة لمقتضى الأصول الذي طعن به ابن إدريس و من تبعه، فإن ولاية الأب على أطفاله و الوصية بهم و بما ينبغي في أموالهم مما لهم فيه المصلحة غير منكور و لا ممنوع شرعا، و غاية ما ربما يقال: حصول التعريض في مالهم للتلف و هو غير قادح، لأن الواجب على العامل مراعاة الحفظ، و ما فيه مصلحة العمل بالمال حسب الإمكان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست