responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 352

المسئلة الرابعة [حكم ما لو رجع الواهب في الهبة]

قالوا: إذا رجع الواهب في الهبة حيث يجوز له الرجوع فان وجدها بحالها لم تتغير، فلا اشكال، و ان وجدها متغيرة معيبة لم يرجع بالأرش لأنه حدث في عين مملوكة للمتهب و قد سلطه مالكها على إتلافها مجانا فلا يكون مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا، و ان وجدها زائدة زيادة متصلة كالسمن و التعلم فهي للواهب، لأنها تابعة للعين، بل داخلة في مسماها أو جزء لها لغة و عرفا، فالرجوع في العين يستتبعها، و ان وجدها زائدة زيادة منفصلة حسا و شرعا كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعة و الكسب فهي للمتهب، لأنها نماء حدث في ملكه، فيختص به و ان كانت الزيادة منفصلة حسا كالحمل المتجدد بعد القبض، و اللبن كذلك قبل أن يحلب و الثمرة قبل قطافها، فكذلك على المشهور، لعين ما تقدم.

قال ابن حمزة: له الرجوع في الأم و الحمل المتجدد، بناء على انه كالجزء من الأم، و مثله الصوف و الشعر المنجز، و لو لم يبلغ أو ان جزه، فان الأشهر تبعيته للعين، هذا كله إذا كانت الزيادة قد حدثت بعد ملك المتهب للعين، و ذلك بعد العقد و القبض، و أما لو حدثت قبله فهي كالموجودة قبل الهبة، فيرجع فيها كما يرجع في العين.

أقول، قد تقدم الكلام في هذه المسئلة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست