responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 351

جوابا، و مع ذلك ففيه ما فيه كما لا يخفى، انتهى.

المسئلة الثالثة [في قبول قول منكر الإقباض و إن أقر بالهبة]:

لو أقر بالهبة و أنكر الإقباض كان القول قوله، لأنه منكر و الأصل عدم الإقباض، فإن ادعى عليه من أقر له بالهبة الإقباض، لزمته اليمين في إنكاره الإقباض، و انما كانت اليمين لازمة له في هذه الصورة دون الأولى، بل يقبل قوله هناك بغير يمين، لأن اليمين انما تكون لإنكار ما يدعيه المدعي، فإذا لم يدع عليه الإقباض لا وجه للزوم اليمين عليه، و ان صدق أنه منكر قبل الدعوى المذكورة، إذ ليس كل منكر يلزمه اليمين على الإطلاق، بل لا بد من انضمام دعوى ما أنكره المنكر، و هو مما لا خلاف فيه، و لا شبهة يعتريه، و لو أقر بالهبة و التمليك فقال: و هبته و ملكته و لكن أنكر القبض فالإشكال، ينشأ من بناء الكلام هنا على ما تقدم من الخلاف في أن القبض هل شرط لصحة الهبة، فلا يحصل الملك بدونه، أم شرط للزومها فيحصل بدونه، و ان كان ملكا متزلزلا يجوز رفعه بالفسخ، و بيان ذلك أن الهبة تحصل بمجرد الإيجاب و القبول. و القبض أمر خارج عن ماهيتها، و انما اعتبر في صحتها أو لزومها، فإقراره بالهبة و قوله و هبته لا يدل على أزيد من وقوع وقوع الهبة بالإيجاب و القبول، و أما القبض فلا دلالة له عليه و قوله ثانيا و ملكته فان قلنا بأن القبض شرط في الصحة فمقتضى هذا الإقرار أنه أقبضه، لأن الملك على هذا القول لا يحصل إلا بالإقباض، فيحكم عليه بالإقباض حيث يقول و ملكته، فلا معنى لإنكاره الإقباض حينئذ، هذا ان كان المقر ممن يرى هذا القول اجتهادا أو تقليدا، أو ان كان ممن يرى أن القبض شرط في اللزوم، و أن الملك يحصل بغير القبض، فيجوز أن يكون إقراره إخبارا عن رأيه و معتقده، فلا يدل على الإقباض، و ذيل الكلام في المقام واسع، من أراد الوقوف عليه فليرجع الى مطولات الأصحاب (رضوان الله عليهم) إلا أنه لما كانت المسئلة خالية عن النصوص، فتطويل الكلام فيها بنحو هذه التعليلات تطويل بغير طائل و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست