responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 350

المسئلة الثانية [حكم ما لو تراخى القبض عن العقد ثم أقبض]:

قد صرحوا بأنه إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض لا من حين العقد، و ليس كذلك الوصية، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول، و ان تأخر القبض.

أقول: قد تقدم ذكر الخلاف سابقا في أن القبض هل هو شرط في اللزوم أو الصحة، و أن المشهور بين المتأخرين هو الثاني، و الظاهر أن هذا الكلام مبني على هذا القول، فان مقتضاه أن الملك لا يحصل إلا بعد القبض، لكون العقد قبل القبض غير صحيح، فلا يوجب الملك و أما على مذهب من قال: انه شرط في اللزوم فان العقد قبل القبض عنده صحيح ناقل للملك، إلا أنه لا يلزم إلا بالقبض، إلا أن هذا القول كما تقدم ذكره، لا يخلو من الاشكال لما عرفت ثمة.

و بالجملة على تقدير القول بشرطيته في الصحة، إنما يحصل الانتقال الى ملك المتهب بالقبض، فيكون القبض ناقلا الملك لا كاشفا عن انتقاله بالعقد، كما هو مقتضى القول باللزوم، و تظهر الفائدة في مواضع، منها النماء المتخلل بين العقد و القبض، و أما الوصية فإنها تنتقل الى الموصى إليه بالقبول، و موت الموصي و لا يشترط فيها القبض كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى، و هذا هو الموافق لقواعد العقود، الا أن الهبة خرجت عندهم بدليل خاص كما تقدم.

هذا و المفهوم من كلام بعضهم هو جواز تراخى القبض عن العقد، و الوجه فيه أصالة عدم الفورية لعدم الدليل عليها، و في القواعد استشكل في صورة تراخيه.

قال في المسالك: و الاشكال مبني على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة، لا للزومها، فيكون جزء من السبب المصحح لها كالقبول، و اعتبرت فوريته كما اعتبرت فورية القبول، و فيه أن الجزئية لا تقتضي الفورية أيضا، إذ لا امتناع في تراخي بعض أجزاء السبب عن بعض، و اعتبار الفورية في القبول جاء من دليل من خارج عند من اعتبرها، نظرا منه الى أن جواب الإيجاب يعتبر فيه ما يعد معه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست