responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 349

و لا يتوجه قصده الى وصية شرعية أصلا، لعدم علمه بها، فالقول هنا بتوقفها على تجديد لفظ يدل على إمضائها متعين، و هو في الحقيقة في قوة وصية جديدة، إذ لا تنحصر في لفظ مخصوص، بل كل لفظ يدل عليها كما سيأتي كاف و هذا منه، انتهى.

أقول: لا ريب انه بالنظر الى الظاهر فالأمر كما ذكره من أنه بحسب الظاهر حيث لم يتبين له فساد العتق، ثم لو وصى و الحال هذه، فإنه في معنى الهاذل أو العابث، و لكن بالنظر الى الواقع حيث ان العتق فاسد في نفس الأمر و انه مالك فإنه لا مانع من الصحة، لما قدمنا ذكره من أن مطابقة الواقع و ان لم يتعلق به قصد بل ربما تعلق القصد بغيره كما عرفت من الأمثلة المتقدمة كاف في الصحة.

و ما ذكره في الفرق بين بيع المذكور في الصورة الأولى و الوصية من أنه في البيع قاصد الى بيع صحيح الى آخره، ففيه أن جميع ما وصفه به و نوه به، كله مراعى بإجازة المالك، و أنه مع عدمها يكون العقد باطلا بلا خلاف، و العقد المزبور قد وقع بعد موت المالك واقعا كما تقدم، فالإجازة فيه متعذرة، فتحتم أن يكون باطلا، نعم لما اتفق واقعا كونه ملكا للبائع صح العقد بالنظر الى ذلك.

و بالجملة فإن هذا العقد بالنظر الى ظاهر الأمر و تصرف الوارث في مال مورثة بالبيع بناء على حياته قد ظهر كونه باطلا بعدم لحوق الإجازة له، لكن لما اتفق انتقال ذلك الى الوارث واقعا و صار ملكا له و ان لم يعلم به فقد صادف العقد ما يوجب صحته، و ان كان غير مقصود بل المقصود غيره كما عرفت في الصور المتقدمة، و بعين هذا يقال في الوصية: فإنه لما أوصى بشيء لا يملكه ظاهرا، فإنها بحسب الظاهر باطلة لكن لما صادف في الواقع ما يوجب الصحة، و هو ملكه للعبد لبطلان العتق حكم بصحتها بالتقريب المتقدم في أمثالها.

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور، و مناقشاته (قدس سره) في جميع هذه المواضع لا تخلو من القصور، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست