responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 294

أقول: و ما ذكره الشيخ هو مدلول الخبر الثامن، و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ: أورد شيخنا هذه الرواية و هي من أضعف أخبار الآحاد، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لان التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون الا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق.

أقول: و قد غفل ابن إدريس هنا عن شيء آخر، و هو أن الإباق عند الأصحاب و عليه دلت الأخبار مبطل للتدبير، و الرواية المشار إليها قد اشملت على الإباق بعد التدبير، حيثما ذكره الشيخ هنا في عبارته، و التحقيق في المقام أن يقال لا ريب أن ما ذكره ابن إدريس هو المتفق عليه بين الأصحاب، من أن التدبير إنما يعلق بموت المولى، و لكن الشيخ و جماعة من اتباعه و جملة من المتأخرين كالمحقق و العلامة و غيرهما صرحوا بالتدبير في هذه الصورة أيضا، استنادا إلى الخبر المشار إليه، و هو صحيح صريح في ذلك، و لا مانع من العمل به، و ان رده ابن إدريس بأنه من أخبار الآحاد بناء على قاعدته الخارجة عن جادة السداد.

و أما ما ذكرناه نصرة لابن إدريس من أن الإباق مبطل للتدبير فقد أجاب عنه الشيخ بأن هذا الحكم مخصوص بالتدبير معلق على موت المولى، كما هو مورد تلك الأخبار، لا مطلق و هو جيد، و ألحق العلامة أيضا التدبير بموت زوج المملوكة.

و يدل عليه ما رواه

الشيخ في الموثق عن محمد بن حكيم [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال: فقال إذا مات الزوج فهي حرة، تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، و لا ميراث لها منه، لأنها صارت حرة بعد موت الزوج».

و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك رد هذا القول، و ضعفه بعدم وجود الدليل و هو غفلة عن الاطلاع على الخبر المذكور، و سيأتي ان شاء الله تعالى مزيد تحقيق


[1] التهذيب ج 7 ص 344 ح 38، الوسائل ج 16 ص 97 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست