responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 293

كملا كما قدمناه، و هي كما ترى خالية من التعرض لذلك، و لهذا ان الأصحاب إنما استندوا في إدخال من ذكروه إلى العرف، حيث ان ظاهر اللفظ إنما يدل على إسكان ذلك الرجل وحده، و لكن حيث دل العرف على دخول من ذكروه حكموا بوجوب دخولهم، و لهذا أيضا ان العلامة في التذكرة ألحق من جرت العادة أيضا بإسكانه، مثل عبده و جاريته و مرضعة ولده، لدلالة العرف على ذلك و كذا الدابة و الضيف إذا كان في الدار موضع يصلح لها، و كذا إحراز الغلة فيها و نحو ذلك مما جرت العادة به، و لا بأس به.

و ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من النظر في جواب الأصحاب عن حجة ابن إدريس لا أعرف له وجها، فإن غاية ما يدل عليه لفظ السكنى هو السكون في تلك الدار لا مطلق الانتفاع، كما يدعيه ابن إدريس، و مطلق الانتفاع إنما يترتب على الإجارة لا على السكنى الصريح في خصوص هذه المنفعة، ان أراد جميع منافعها فمنعه ظاهر، و ان أراد هذه المنفعة الخاصة فهو مسلم، و لكن بالنسبة إليه خاصة، لأن قوله أسكنتك في معنى أذنت لك في السكون، و الاذن إنما حصل له خاصة، و لكن لما كان مقتضى العرف و العادة هو تبعية من جرت العادة بملازمته له كالزوجة و الأولاد و نحوهم أدخلناهم في الاذن من هذه الجهة، و اما غيرهم فلا يدل العرف عليه، و لا يدخل تحت مفهوم اللفظ كما عرفت، فكيف يتم ما ذكره ابن إدريس و الحال كذلك.

و بالجملة فأصالة العدم حتى يقوم الدليل على خلافه أقوى مستمسك، فالأظهر هو القول المشهور.

التاسع [حكم جعل الإنسان خدمة عبده لغيره مدة ثم هو حر بعد ذلك]:

قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك، كان له ذلك أيضا جائزا، و كان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة صار حرا، فإن أبق العبد هذه المدة ثم ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة سبيل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست