نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 195
الطبرسي كما عرفت هو كونها في الحربي، و ربما قيل: بأن النهي عن الموادة في تلك الآية إنما هو من حيث المحادة، فلا ينافيه الوقوع على غير تلك الحيثية، و هو محتمل، و به يقوى الاعتماد على الآية الأخرى مع ما عرفت من المعارض لها و بالجملة فالمسئلة عندي لما عرفت محل اشكال و إعضال، و الله العالم بحقيقة الحال.
إلحاق [حكم وقف الكافر على مثله]
قد عرفت الكلام في وقف المسلمين على الكفار، بقي الكلام في وقف الكافر على مثله مطلقا، أو وقف الحربي على الذمي أو الذمي على الذمي خاصة، فظاهر الأصحاب الصحة، و كذا الوقف على البيع و الكنائس، و علل الصحة باعتقادهم شرعيته، مضافا إلى إقرارهم على دينهم.
و الثاني: إنما يتم بالنسبة إلى الذمي، و المسئلة محل توقف لعدم الظفر فيها بنص، و يشكل أيضا باشتراط القربة في الوقف على القول به، حيث أن ذلك معصية في الحقيقة و الواقع، فلا يعقل التقرب و الحال ذلك، الا أن يحمل قصد القربة على قصدها في الجملة، و ان لم يحصل حقيقة، أو يخصص قصدها ممن يعتقد حصولها، و الأول بعيد غاية البعد، فإنه لغو محض، و الثاني أيضا لا يخلو من بعد، و ان استظهره في المسالك، و لهذا ان الأصحاب منعوا من تولى الكافر الأفعال المشروطة بالقربة، مثل غسل الأموات و نحوه، و أبطلوا ذلك من حيث عدم تأتي ذلك من الكافر.
المسئلة الثالثة [في حكم الوقف على البيع و الكنائس]:
قد صرح الأصحاب (رضى الله عنهم) ببطلان الوقف على البيع و الكنائس، و كذا لو وقف في معونة الزناة و قطاع الطريق، و شاربي الخمر و أمثالهم، و كذا على الكتب السابقة كالتوراة و الإنجيل من غير خلاف يعرف.
أما الأول فالوجه فيه على ما قالوه و ان قلنا بجواز الوقف على أهل الذمة كما أحد الأقوال المتقدمة، هو الفرق بين الأمرين، فإن الوقف على أهل الذمة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 195