responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 196

أنفسهم لا يستلزم معصية، حيث أن نفعهم من حيث الحاجة، و أنهم عباد الله، و من جملة بنى آدم، و ممن يجوز أن يتولد منهم المسلمون، و لا معصية فيه، و ما ربما يترتب عليه من الإعانة على شرب الخمر، و سائر المحرمات التي يستحلونها فهي غير مقصودة للواقف، و لو فرض قصدها حكمنا ببطلان الوقف، و كذا لو وقف عليهم لكونهم كفارا بل على فسقة المسلمين، كما سيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى.

و بالجملة فالمدار في البطلان و الصحة على الغاية المترتبة على الوقف، و لما كانت الغاية المترتبة عليه بالنظر إلى ما قلنا صحيحة سائغة، صح الوقف، و هذا بخلاف الوقف على البيع و الكنائس، حيث أنه و ان كان وقفا على جهة خاصة من مصالح أهل الذمة، إلا أنه معصية محضة، لما يتضمن من الإعانة لهم على الاجتماع لتلك العبادات المحرمة، و رسوخهم في الكفر، فالغرض و الغاية من الوقف هنا ليس على حسب باقي الغايات المترتبة على الوقف عليهم أنفسهم، فلذا صح الوقف هناك، و بطل هنا.

و أما الثاني فالوجه فيه ظاهر، لانه متى كان الغرض المترتب على الوقف و الغاية المقصودة منه إنما هو معونة هؤلاء من هذه الحيثيات المذكورة التي لا ريب في تحريمها، و أنها معينة، فلا ريب أن الوقف معصية، فإن الإعانة على المعصية معصية.

و اما لو وقف على من هو متصف بذلك من المسلمين، لكنه لا من هذه الحيثية فلا إشكال في صحته، سواء أطلق أم قصد جهة محللة.

و اما الثالث فعلله الأصحاب بأن الكتابين المذكورين محرفان عما كانا عليه أولا، و مع ذلك فهما منسوخان، و لهذا حكموا بعدم جواز حفظهما، كما تقدم في مقدمات كتاب التجارة من عدم جواز حفظ كتب الضلال.

نعم جوزوا الحفظ للنقض و الحجة بها، و قد نقل الأصحاب في هذا المقام

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست