responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 194

على القول المذكور.

و أما الاستدلال بحديث

«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

فقد عرفت آنفا ما فيه، و الحديث الذي بعده، و ان لم يكن ظاهرا في الدلالة، الا انه صالح للتأييد.

و أما الآية التي استدل بها على المنع مطلقا فهي ظاهرة الدلالة أيضا على القول المذكور، و في معناها قوله عز و جل [1] «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَ قَدْ كَفَرُوا بِمٰا جٰاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ» الآية و هما صريحتان في النهي عن مودة الكافر، و لا ريب أن الوقف عليه إنما ينشئ من المحبة و المودة، و هو مؤكد لها، و الحال أنه منهي عن المودة التي نشأ منها الوقف، و تأكد بها، فيكون منهيا عنه أيضا بالطريق الأولى.

نعم لا يخفى أن الآية الأولى و ان دلت على الجواز مطلقا الا أنه يدفعها بالنسبة إلى الحربي أولا للقول باشتراط القربة في الوقف، و قد عرفت أنه مذهب جملة من الأصحاب (رحمهم الله) فإنه مقتضى الأدلة، و التقرب إلى الله تعالى بصلته مع نهيه سبحانه عن مودته لا يجتمعان.

و ثانيا حل أمواله للمسلمين، فان مال الحربي فيء للمسلمين يصح أخذه و بيعه، و هو ينافي صحة الوقف عليه، و المعارضة كما ترى حاصلة بين الآية المستدل بها على الجواز، و بين ما ذكرناه، و لم يظهر لي وجه يجمع به بينهما، و بذلك يزيد الاشكال.

و من ثم أنه في المسالك رجح القول بالمنع في الحربي، و الجواز في الذمي، لكن الواجب عليه كان أن يجيب عن الآية الدالة على الجواز مطلقا، مع أنه لم يتعرض لذلك، إلا أنه خص آية الجواز بالذمي كما أشرنا إليه آنفا، من أنه جعل الأقوال الأربعة في الذمي خاصة، و الآية كما ترى أعم، بل صريح أمين الإسلام


[1] سورة الممتحنة- الاية 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست