responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 94

أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات، أ يجوز لي ان أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم».

و نحوها

صحيحة عمر بن يزيد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء: فالذي أخذته الورثة لهم، و ما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة الحديث».

و موثقته [2] أيضا» و قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له الا الذي صالح عليه».

نعم هذا الصلح مع فساده و عدم صحته في نفس الأمر، هو صحيح بحسب ظاهر الشرع، كما صرح به جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ على بن عبد العالي في شرح القواعد، و الشهيد الثاني في شرح الشرائع، فيحكم به على كل واحد منهما، و لا يجوز لهما الخروج عن مقتضاه ظاهرا، لعدم العلم بكون من عليه الحق مبطلا في صلحه خادعا فيه، و احتمال كونه محقا فيكون حاله مشتبها، فلا يكون صلحه باطلا في الظاهر- و ان كان على مجهول.

نعم لو انكشف أمره ظاهرا بعد الصلح، بحيث علم مقدار المدعى، أو زيادته على ما صالح عليه، أو اعترف هو بذلك اتجه بطلان الصلح حينئذ ظاهرا أيضا، و وجب عليه تسليم المدعى ظاهرا لظهور شغل ذمته، و بطلان المعاوضة ظاهرا و باطنا، هذا إذا لم يكن من له الحق قد رضى باطنا بالصلح بالأقل، أما لو رضى به باطنا كان الصلح صحيحا في نفس الأمر حينئذ كما قطع به العلامة (قدس سره) في التذكرة، و حينئذ فلا يجوز له أخذ ما زاد عن مال الصلح، و ان علم الزيادة لحصول الرضا منه باطنا بذلك الأقل عوضا عن حقه، و ان كثر فيكون العبرة في إباحة الباقي بالرضا الباطن، لا بالصلح.

و يمكن أن يستدل عليه

بصحيحة الحلبي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس».


[1] التهذيب ج 6 ص 208 ح 11 و الكافي ج 5 ص 259 ح 6.

[2] التهذيب ج 6 ص 210 ح 7. و الكافي ج 5 ص 259 ح 7 و 8.

[3] التهذيب ج 6 ص 206 ح 2.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 166 ح 4 و ص 153 ح 1 و ص 166 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست