responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 95

فهي دالة بإطلاقها الشامل لذلك كما هو ظاهر.

السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره

لكن صالحه بمقدار حقه أو أكثر، و قد صرح جمع من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في شرح الشرائع بصحة الصلح حينئذ، و ان كان على مجهول، لانتفاء الغرر و الخدع فيه، مع أن العبرة بوصول حقه اليه لا بالصلح، و أما اشتراط الاعلام في صحة الصلح كما في خبر على بن أبي حمزة السالف فالظاهر أنه مخصوص بما إذا أريد الصلح بالأقل، لأنه مظنة الغرر و الخدع، فمع وقوع الاعلام بقدره ينتفي الغرر و الخدع رأسا أما مع المصالحة بتمام الحق أو أكثر منه فلا خدع فيه قطعا، فلا يجب فيه الاعلام مع دخوله في عموم الأدلة الدالة على جواز الصلح بين المسلمين.

السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمه بقدره

و لا شك في جواز الصلح و صحته حينئذ، سواء صالحه بمقدار حقه أو بأقل مع الرضا به لحصول العلم و ارتفاع الجهالة و حصول الرضا، و عموم أدلة جواز الصلح. و الله العالم.

الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه

الذي له في الواقع، لقصد التخلص من دعواه لم يصح هذا الصلح في نفس الأمر، و لم يستبح به ما زاد عن حقه الذي له في الواقع، لبطلان المعاوضة في نفس الأمر، و ان كانت صحيحة بحسب ظاهر الشرع، كما سبق نظيره، فالظاهر أن ذلك باطل مع عدم الرضا الباطني من الغريم، لكونه حينئذ من قبيل أكل المال بالباطل، أما مع رضاه بالصلح كذلك باطنا فالظاهر صحة الصلح حينئذ، و اباحة ذلك للزائد عن حقه لطيب نفسه به، و الظاهر أن العبرة حينئذ في إباحة ذلك الزائد بالرضا به، لا بالصلح كما سبق مثله.

التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدر حقه أو أنقص

، و لا شك في صحة الصلح فيها ظاهرا و باطنا. و الله العالم. انتهى كلامه علت في الخلد أقدامه، و رفع فيها مقامه.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من هذه الصور التسع بالتقريبات التي ذيلها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست