مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
21
صفحه :
645
كتاب الضمان
3
[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص
4
[البحث] الأول- في الضامن
4
أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن]
4
الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له، و المضمون عنه؟
5
الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحة الضمان]
10
الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان]
14
الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلى الضامن]
15
السادس [اشتراط الملاءة في الضامن أو العلم بإعساره]
16
السابع [في صور الضمان و حكمها]
18
الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثم مات قبل حلول الأجل
20
التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنه بما دفعه]
21
العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيما دفع عروضا]
23
الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنون حالة الضمان]
24
الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما ضمنه عنه]
24
البحث الثاني في الحق المضمون
26
الأولى [اشتراط كون المال المضمون ثابتا في الذمة]
26
الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابة المشروطة]
27
الثالثة [في صحة ضمان النفقة للزوجة]
28
الأول
29
الثاني
29
الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]
29
الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيان المجهول]
31
السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة]
33
البحث الثالث في اللواحق
36
[المسألة] الاولى [في ضمان العهدة]
36
تنبيهات
38
الأول [المناط في ضمان العهدة]
38
الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمان العهدة]
38
الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة و الدرك]
39
الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخ المشترى بعيب سابق]
40
المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلى الضامن إذا خرج المبيع مستحقا]
40
المسألة الثالثة [عدم صحة ضمان درك ما يحدث من بناء أو غرس]
42
المسألة الرابعة- إذا اختلف الضامن و المضمون له في قبض مال الضمان
43
الأولى- هذه الحال
43
الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنه دفعه
43
الثالثة- أن لا يكون شهادة المضمون عنه مقبولة
43
الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه
44
المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما صاحبه
44
المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه
45
المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان و دوره]
46
المقصد الثاني في الحوالة
46
الأولى [تعريف الحوالة]
46
الثانية [أركان الحوالة]
47
تنبيهات
49
الأول
49
الثاني
49
الثالث
49
الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة]
50
الرابعة [جواز الحوالة على البريء]
52
الخامسة [شرائط صحة الحوالة]
52
السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها]
56
السابعة- لو أحال عليه فقبل الحوالة و أدى ثم رجع على المحيل بما أداه مدعيا براءة ذمته
56
الثامنة [إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق]
57
الأول- فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيب سابق و فسخ العقد
57
الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيما قلنا ببطلان الحوالة]
59
الثالث- لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث
60
الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلان البيع]
60
المقصد الثالث في الكفالة
61
الأول [تعريف الكفالة]
62
الثاني [صحة الكفالة حالة و مؤجلة]
63
الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول
64
الرابع [في حكم من ضمن غيره إلى أجل]
67
الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحب الحق]
72
السادس [وجوب كون المكفول معينا]
74
السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل]
75
الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضع معين]
76
التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالة حالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب
76
العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل]
76
الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له
77
الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا مات المكفول]
78
الثالث عشر [ترامي الكفالة]
80
الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة من اللفظ]
80
كتاب الصلح
83
[المطلب] الأول- في جملة من الأحكام
84
[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط سبق النزاع في صحة الصلح]
84
المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرار و الإنكار]
88
المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله]
90
الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل من المتصالحين
91
الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان مما يتعذر معرفته
91
الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لا يتعذر العلم به
92
الرابعة- أن يكون مجهولا عندهما، و العلم به ممكن في الجملة
93
الخامسة- أن يكون مجهولا عند المستحق و معلوما عند الأخر، و هو من عليه الحق و لم يعلمه بقدره
93
السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره
95
السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحق معلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمه بقدره
95
الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحق مجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه
95
التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدر حقه أو أنقص
95
المسئلة الرابعة [أركان الصلح]
97
المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح و الخسران على أحدهما]
98
المسئلة السادسة [في تنازعهما فيما بأيديهما]
100
المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعين أو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أو بالعكس
106
المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم
107
المسئلة التاسعة- لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث
108
المسئلة العاشرة [في مصالحة المدعى عليه على سقي زرعه بمائة]
111
المسئلة الحادية عشر [في عدم كون قول المدعى عليه صالحني إقرارا]
112
الثانية عشر
114
أحدهما انه لو ضمن شخص عن شخص مالا باذنه ثم صالح الضامن المضمون له بأقل مما ضمنه
114
الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدين المؤجل بنقصان منه
114
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازع في الاملاك
115
المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة]
115
الأول- المرجع في التضرر الى العرف
115
الثاني [حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا]
116
الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عن إخراج الرواشن]
117
الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة]
118
الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح و الروشن]
119
السادس [في مصالحة واضع الروشن مع أرباب الدرب]
120
السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن]
121
المقام الثاني- في الطرق
122
الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة في الطرق]
122
الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك في الطرق]
122
الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة]
123
الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكم السرداب في الطرق]
124
المقام الثالث في الجدران
125
الأول- الجدار بين الملكين
125
الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشب المعار]
126
تذنيبان
128
الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذن جديد و عدمه]
128
الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضع الخشب أو الجذوع على الجدار بشيء
130
الثالث- لو تداعيا جدارا
130
الرابع [فيما لو انهدم الجدار المشترك]
132
أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارته فهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟
132
و ثانيهما [لو خالف و عمره بغير الاذن، فهل للشريك نقضه؟]
133
الخامس [في حكم اختلافهما في خص]
134
السادس [لو انهدم الجدار المشترك]
135
السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت و سقفه]
137
المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذا الباب
140
الاولى [حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار]
140
الثانية [اختلاف الشريكين في الدرجة]
141
الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها
142
الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما]
144
الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما
145
السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، و بابها إلى غرفة الأخر]
145
كتاب الشركة
147
[الفصل] الأول- في حقيقة الشركة و ما يتبعها
147
[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها]
147
المسئلة الثانية [أركان الشركة]
151
الأول- المتعاقدان
151
الثاني الصيغة
151
الثالث: المال
152
المسئلة الثالثة [جريان الشركة في العين و المنفعة و الحق]
155
المسئلة الرابعة [في حكم أنواع الشركة]
158
الأول [عدم صحة غير شركة العنان]
159
الثاني [في وجه تسمية شركة العنان]
161
الثالث [المراد بالشركة]
162
المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراط أحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين]
163
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس و المحقق
163
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى
163
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح
164
المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسب الواقع توكيلا و توكلا]
166
المسألة السابعة [شرط التأجيل في الشركة]
168
المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا]
169
الفصل الثاني في القسمة
169
الأولى [حصول الملك بالشركة]
169
الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر على الكل]
170
الثالثة [تعريف متساوي الأجزاء]
172
الرابعة [في اعتبار القرعة في تعيين السهام]
172
الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف]
176
السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام]
178
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب
179
[المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيما استوفاه شريكه من الثمن]
179
المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكون الجمل من أحدهما و السقاء من الآخر]
187
[المسألة] الثالثة: لو هاش صيدا و احتطب أو حش بنية أنه له و لغيره
189
[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحد الشريكين سلعة بينهما]
191
[المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري و الشريك غير البائع في القبض]
195
[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]
197
كتاب المضاربة
199
[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به
202
الأولى [شروط عقد المضاربة]
202
الثانية [في لزوم العمل بما شرط]
204
الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاه المالك]
209
الرابعة [نفقة السفر من رأس المال]
210
تنبيهات
211
الأول: المراد بالسفر
211
الثاني [المراد بالنفقة]
211
الثالث: لو شرط المالك على العامل عدم النفقة
211
الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح]
212
الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزوم النفقة]
212
السادس: لو تعدد أرباب المال
212
السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر
212
الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفق عزله في السفر
213
الخامسة [في بيان مقتضى إطلاق الإذن]
213
السادسة [في بطلان المضاربة بموت كل منهما]
217
المقصد الثاني في مال القراض
217
الأول [في اشتراط كون مال القراض عينا]
217
الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه]
219
الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مال القراض و لو مشاعا]
220
الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه
222
الخامس [في حكم مقارضة المالك الغاصب على مال المغصوب]
223
السادس [فروع في المقام]
227
الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض]
227
الثاني- لو مات رب المال و المال عروض في يد العامل
227
الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدر رأس المال
228
المقصد الثالث في الربح
228
الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقع عليه الشرط]
228
الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح]
230
الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصة من الربح]
234
الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصف الربح]
235
الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل
236
السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض في مرض الموت]
237
السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]
237
أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور
238
ثانيها- أنه يملك بالإنضاض
238
ثالثها- أنه يملك بالقسمة
238
رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل
239
المقصد الرابع في اللواحق
240
[المسألة] الاولى [في كون العامل أمينا]
240
الثانية [في شراء العامل من ينعتق على المالك بإذنه]
243
الأول- أن يكون ذلك باذن المالك
243
الثاني: أن يكون الشراء بغير اذن المالك
245
الثالثة [في شراء العامل زوج المالك]
246
المسئلة الرابعة [في شراء العامل أباه أو من ينعتق عليه]
248
الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل و المالك القراض]
251
الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كان المال ناضا و لا ربح فيه
252
الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبل الانضاض
253
الثالث [في كون المال سلفا بعد فسخ المضاربة]
254
فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال]
256
السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلا بإذن المالك]
257
السابعة: لو أنكر العامل مال القراض
260
الثامنة [عدم استحقاق شيء من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله]
261
التاسعة [في أن التالف من مال التجارة يجبر بالربح]
263
العاشرة [جواز تعدد كل من العامل و المالك]
266
الحادية عشر [في شراء العامل شيئا للقراض و تلف الثمن قبل الدفع]
268
الثانية عشر [فيما دفع إليه مالا قراضا على أن يأخذ له بضاعة]
270
الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جارية اشتراها للقراض]
272
الرابعة عشر- إذا مات و في يده أموال مضاربة
274
كتاب المزارعة و المساقاة
277
[المطلب] الأول- في المزارعة
277
[فوائد]
277
الاولى [التعبير بالمخابرة للمزارعة]
277
الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر]
278
الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما]
280
الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما]
282
الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلث أو الربع]
283
[المقام الأول] في الشروط
284
الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما
284
أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و الزائد عليه يكون مشتركا بينهما
286
و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمل يعمله مضافا إلى الحصة
286
إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير]
287
الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة، و يزرعها حنطة أم لا؟
287
الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟
291
الثالث [في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرت مع عدم إحداث شيء]
292
الثاني [تعيين المدة]
301
الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورة إلى إدراك الزراعة و عدمه]
305
الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرع باق]
306
الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك]
308
الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة]
309
الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها في الزرع]
309
الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها]
310
الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء]
311
الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لم يشترط الزراعة]
311
الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما]
312
المقام الثاني في الأحكام
312
المسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعة ما شاء]
312
أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعة ما شاء]
312
و ثانيهما [حكم ما لو تعين الزرع]
313
الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها]
316
الثالثة [تعيين مقدار كل واحد من الغرس و الزرع لو اشترطا في العقد]
318
الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس ما يبقى بعدها غالبا]
319
إلحاق
322
الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض و الباقي من الآخر]
322
السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة و عدمها]
326
السابعة- في جملة من أحكام التنازع
327
، منها- أن يتنازعا في المدة
327
و منها ما لو اختلفا في قدر الحصة
328
و منها ما لو اختلفا فقال الزارع: انها في يدي عارية، فأنكر المالك
328
الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره في العمل بالحصة المعلومة]
333
التاسعة [في خراج الأرض و مؤنتها]
336
العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلان المزارعة]
338
الحادية عشر [في أنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع]
339
الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لو استحقت الأرض]
343
الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء من الحصة للبقر و نحوه]
344
تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة و الغرس
345
المطلب الثاني في المساقاة
351
الفصل الأول في الأركان
352
[المقام] الأول- العقد
352
تنبيهات
353
الأول [كونها من العقود اللازمة]
353
الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهور الثمرة]
354
الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل من المساقي و العامل]
355
المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليه عقد المساقاة
356
أحدهما [في صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده]
356
الثاني [في عدم صحة المساقاة على ودي أو شجر غير ثابت]
358
المقام الثالث في المدة
360
المقام الرابع في العمل
362
الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاق بالمالك]
365
الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه]
367
الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرة الأجراء]
369
المقام الخامس في الفائدة
369
الأول [في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل]
369
الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة]
370
الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت]
371
الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض على العامل شيئا]
372
الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح]
373
الفصل الثاني في الأحكام
375
الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كل موضع يحكم فيه بفساد المساقاة]
375
الثانية [في استيجار المالك أجيرا للعمل بجزء من الثمرة]
376
الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الأخر بالثلث]
378
الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقيا واحدا
379
الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبل إتمامه
381
السادسة [في دعوى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف]
383
السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليها مستحقة للغير]
385
الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية
388
التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره]
388
العاشرة [في القول بوجوب الزكاة على من كان البذر منه]
389
تذنيب [في بطلان المغارسة و الحكم المترتب عليه]
392
تنبيهان
393
الأول
393
الثاني
394
كتاب الوديعة
395
البحث الأول [في أحكام الوديعة]
395
[مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة]
395
الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده]
400
الثاني- لو أكره على قبض الوديعة
401
الثالث [وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مع عدم التفريط]
402
أحدها [دليل وجوب الحفظ]
402
ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط]
403
ثالثها [في عدم الضمان لو أخذت الوديعة منه قهرا]
404
رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة مع التمكن]
407
خامسها [في وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها]
408
الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنون و الإغماء]
411
الخامس [في صور الأمانة الشرعية و كيفية حفظ الوديعة]
413
السادس [في حكم الإنفاق على الدابة المودعة]
414
الاولى- أن يأمره [بالإنفاق]
415
الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق
415
الثالثة: أن يطلق
416
تنبيهان
417
الأول [في جواز تولي المستودع علف الدابة و سقيها]
417
الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزل إلا مع الضرورة]
418
السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضع عينه المالك]
419
الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما]
421
التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت له أمارات الموت]
423
العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها]
425
البحث الثاني في موجبات الضمان
430
[المقام] الأول: التفريط
430
الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسباب الضمان؟]
430
الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ]
431
الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة من غير إذن و لا ضرورة]
432
الرابع [في أنه يضمن مع السفر بالوديعة]
433
تنبيهات
435
أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة]
435
و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفر الشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعم منه
435
و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزم على السفر]
436
الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها]
437
السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها]
437
المقام الثاني في التعدي
439
الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة]
439
الثاني [وجوب الرد مع الطلب]
441
فروع
441
الأول [في جواز الامتناع و التأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد]
441
الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد]
442
الثالث [الإشهاد على الإيداع]
442
الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود]
443
الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها
443
الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أو غلط أو نحوهما
443
الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة
443
الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بماله على وجه لا يتميز
444
الخامس [في حكم هتك الحرز]
444
السادس- ما ذكره من الضمان لو أودعه كيسين فمزجها
446
السابع [في تعدي عما أذن له في الإجارة]
446
الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة]
448
تذنيب
449
البحث الثالث في اللواحق
451
الاولى [في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع]
451
الثانية [في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي و التفريط]
452
الثالثة [في إنكار الوديعة أو الإقرار بها مع دعوى التلف]
455
الأول- الإنكار
455
الثاني
455
الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك
458
الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك]
459
الأول- أن يوافق المالك على ذلك
459
الثاني- أن ينكر المالك الاذن
460
أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة
460
الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين
461
الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاه المستودع
461
الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعتراف بها مع دعوى التلف]
461
السادسة [في موت الودعي بعد الاعتراف بالوديعة]
463
السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة]
465
الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة
465
الثانية- أن يقر لهما معا على سبيل الاشتراك
466
الثالثة- أن يكذبهما معا
466
الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى من هو على التعيين
466
الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أو لغيركما
468
تنبيه
468
الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط
469
التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعد موت المودع]
469
العاشرة- لو كان في يده سلعة فادعى أنها رهن و ادعى صاحبها انها وديعة
470
الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعة بغير إذن المالك]
470
الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين
471
كتاب العارية
475
الفصل الأول- في جملة من الفوائد
475
الاولى [تعريف العارية]
475
الثانية [في ثبوت العارية بالكتاب و السنة و الإجماع]
476
الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيين]
479
الرابعة [في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع في العارية]
480
الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة]
484
الفصل الثاني في المعير و المستعير
486
الاولى [في شروط المعير و المستعير]
486
الثانية [انتفاع المستعير بالعين المعارة]
487
الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيد للمحرم]
488
الرابعة [في استعارة المغصوب]
490
الفصل الثالث في العين المعارة.
492
الأولى: الضابط في المستعار
492
الثانية [في عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه]
493
الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة]
495
الرابعة [في كون العارية من العقود الجائزة]
497
الخامسة [في الانتفاعات الجائزة للمعير و المستعير]
500
السادسة [في عدم جواز إعارة المستعير العين بدون إذن المالك]
501
السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت، فهل يجوز له أن يغرس غيرها
503
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام.
504
[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير]
504
الأول [الاستثنائات من ضمان العارية]
506
الأول اشتراط الضمان
506
الثاني: الذهب و الفضة
506
الثالث: التعدي و التفريط
506
الرابع: العارية من غير المالك
506
الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم
506
السادس: ما نقل عن ابن الجنيد
507
المورد الثاني [في مدلول الروايات]
508
المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين على من لم يفرط في الحفظ]
511
المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلى مسافة مخصوصة و التجاوز عنها]
514
[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل و ثبوته في أرض غيره]
517
الأول: لو أعرض المالك عنه
517
الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتى ظهر له ثمر
517
الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]
518
الرابع: لو امتنع المالك من القلع
518
الخامس [لو اشتبه المالك في قوم منحصرين]
518
السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتت في ملك الغير]
518
[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال في الضمان مع اشتراطه]
518
[المسألة] الخامسة [في اختلافهما في الإعارة و الإجارة]
519
إلحاق في المقام
524
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع به في شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره
524
ثانيها- أنه إذا جحد العارية
524
ثالثها- ما إذا ادعى التلف
524
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك
524
خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت
525
سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه
527
سابعها- ما لو اختلفا في التفريط
527
ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك: غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها
528
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، و المالك العارية المضمونة بعد تلف العين
529
كتاب الإجارة
530
الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتب عليه
530
الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع]
530
الثاني [في كون الإجارة من العقود اللازمة]
532
الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلان الإجارة بالبيع و الموت]
536
الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته]
542
الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراط الضمان على المستأجر]
543
السادس [صحة خيار الشرط في الإجارة]
546
المطلب الثاني في الشروط
547
الأول: كمال المتعاقدين
547
الثاني: معلومية الأجرة
547
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة
548
الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بين المتعاقدين
550
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
552
الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيه الخمر]
552
الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوق للتنزه]
553
السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها
554
الأول [في إجارة الآبق مع الضميمة]
554
الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العين المستأجرة
555
الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة
556
الأول أن يمنعه قبل القبض
556
الثاني أن يمنعه بعد القبض
557
الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن]
557
المطلب الثالث في الأحكام
558
الاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره]
558
الأول: في الأجير الخاص
559
الثاني: في الأجير المشترك
560
الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد]
561
الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق على وقت القبض]
563
الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة على غيره]
564
الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين]
565
السادسة [في قول الموجر آجرتك كل شهر بكذا]
568
السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة]
571
الثامنة [في حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد و تركها]
574
التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته]
576
العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقد كتملك الأجرة]
579
الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارة بالعقد و عدمه]
580
الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لو لم ينتفع المستأجر منها]
583
الثالثة عشر [في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة]
585
الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن]
586
الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفية المنفعة على الموجر و المستأجر]
588
السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لو أجر الدابة لدوران الدولاب]
590
السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابة للسير عليها]
591
الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرة الأجير]
596
التاسعة عشر [حكم ما يختلف فيه العمال بالجودة و الحسن]
600
العشرون [فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر]
601
الحادية و العشرون: في الاستيجار للإرضاع
603
الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاع بغير إذن الزوج]
603
الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيه الإرضاع؟
604
الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع]
604
الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاع ولده]
604
الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمها غيره]
605
السادس [بطلان الإجارة بموت الصبي المرتضع]
606
السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة مع علم المقدار]
606
الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عن قاعدة الإجارة]
607
الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهم و الدنانير]
608
الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجر بالعين المستأجر عيبا يوجب الرد
612
الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين في أيدي الصناع و عدمه]
614
الخامسة و العشرون: في إجارة المملوك
623
الأول: فيما إذا آجر المولى عبده أو آجر العبد نفسه باذن مولاه فأفسد
623
الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه
625
الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعد مضي نصفها]
627
السادسة و العشرون [في ضمان صاحب الحمام]
628
السابعة و العشرون [في إيجاب الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله]
629
الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة]
631
التاسعة و العشرون [الخلاف في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر]
632
الثلاثون [الخلاف في جواز إجارة الأرض بالحنطة و الشعير مما يخرج منها]
633
الحادية و الثلاثون [فيمن دفع إلى غيره سلعة ليعمل له فيها عملا]
633
المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع
634
التنازع في أصل الإجارة
634
التنازع في قدر العين المستأجرة
635
ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة
637
ما لو اختلفا في قدر الأجرة
637
ما لو اختلفا في التلف
639
و منها ما لو دفع إلى الخياط ثوبا فقطعه قباء مدعيا اذن المالك
641
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
21
صفحه :
645
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir