responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 93

و لا إبراء، و عموم الآية و الاخبار الدالة على جواز الصلح بين المسلمين مخصص بما لا غرر فيه و لا جهالة، للنهى عن ذلك في الخبر كما عرفته.

الرابعة- أن يكون مجهولا عندهما، و العلم به ممكن في الجملة

، لكنه متعذر لعدم الميزان و المكيال في الحال، و مساس الحاجة الى الانتقال، و قد استقرب جمع من الأصحاب منهم الشهيد (قدس سره) في الدروس و الشيخ المقداد في التنقيح و الشهيد الثاني في المسالك صحة الصلح، و الحال هذه، و وجهه تعذر العلم به في الحال مع اقتضاء الضرورة، و مساس الحاجة لوقوعه، و التضرر بتأخيره و انحصار الطريق في نقله فيه مع تناول عموم الآية، و الاخبار السالفة.

و من هذا القبيل أيضا الصلح على نصيب شخص من ميراث أو عين يتعذر العلم بقدره في الحال، مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلى فرضي أو عالم به مع مسيس الحاجة الى نقل النصيب في الحال.

الخامسة- أن يكون مجهولا عند المستحق و معلوما عند الأخر، و هو من عليه الحق و لم يعلمه بقدره

، و صالحه بأقل من حقه، و ذلك كتركة موجودة يعلمها الذي هو في يده و يجهلها الأخر، و كذا كل من له نصيب من ميراث أو غيره لا يعلم به، و يعلم به خصمه إذا صالحه بأقل منه من غير اعلامه، سواء كان من عليه الحق منكرا ظاهرا أو مقرا بمقدار ما صالح به أو أقل منه، فان الصلح حينئذ غير صحيح، و المعاوضة في نفس الأمر باطلة، و الواجب عليه اعلام صاحب الحق، فإن رضي بالصلح بالأقل، و الا وجب إيصال حقه اليه بتمامه، فأما الصلح قبل الاعلام فهو حرام، لا يثمر تمليكا- لو كان المدعى عينا- و لا إبراء من الباقي لو كان دينا حتى لو صالح على العين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة، و لا يستثني له مقدار ما دفع، لعدم صحة المعاوضة في نفس الأمر.

و الذي يدل على عدم صحة هذا الصلح و جوازه- مضافا الى ما فيه من الغرر و الخدع المنهي عنه و كونه من قبيل الصلح الذي أحل حراما و حرم حلالا- ما رواه

على بن أبي حمزة [1] قال: «قلت لأبي الحسن» (عليه السلام): رجل يهودي


[1] التهذيب ج 6 ص 206 ح 3- الوسائل ج 13 ص 166 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست