responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 92

و يدل على صحته أيضا عموم الآية كقوله تعالى [1] «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و الاخبار

كقوله (صلى الله عليه و آله) [2] «و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».

و قول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص بن البختري [3] «الصلح جائز بين الناس».

و خصوص صحيحة محمد بن مسلم [4] عن الباقر (عليه السلام)، و

صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدرى كل واحدكم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا».

فان الظاهر من الروايات عدم إمكان العلم و المعرفة بقدر ذلك الطعام من كل منهما كما هو واضح.

الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لا يتعذر العلم به

، بل يمكن معرفته مطلقا، فهذا لا يصلح الصلح عليه قبل العلم به على الأظهر، لحصول الجهل فيه و الغرر الموجب للضرر بالزيادة و النقيصة مع إمكان التحرز عنه، بل لا بد من العلم به أولا بالكيل في المكيل، و الوزن في الموزون، و العد في المعدود و الذرع في المذروع، فلو صالحه على صبرة من طعام من غير كيل و لا وزن لم يصح كما قد سبق، لان الاستعلام فيه ممكن.

و كذا ظرف البر و الأرز، و وعاء التمر و نحوه لا يصلح عليه الا بعد معرفة كيله أو وزنه مثلا، و من هذا القبيل الصلح على نصيب شخص من عين أو ميراث مع جهلهما به و إمكان العلم بقدره و تعيينه بعد الملاحظة و المراجعة، و ان كان في الحال، فان الصلح و الحال هذه غير صحيح لا ظاهرا و لا باطنا، و لا يفيد تمليكا


[1] سورة النساء الآية 128.

[2] الفقيه ج 3 ص 21 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 259 ح 5.

[4] التهذيب ج 6 ص 206 ح 1- الفقيه ج 3 ص 21 و ذيل رواية منصور و طابت به أنفسهما ح 2، و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 164 ح 2 و 1 و ص 165 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست