responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 91

و اما مع الجهل فيحتمل أن يكون مرادهم به كما ذكره جملة من المتأخرين ما كان ناشئا عن عدم إمكان العلم، بحيث يتعذر عليهما استعلامه، لا مطلقا للزوم الغرر المنهي عنه شرعا، و لوالدي العلامة (قدس سره) و روحه و نور ضريحه) في هذا المقام تفصيل حسن، يحسن ذكره و ان طال به زمام الكلام، فإنه من أهم المهام، قال (عطر الله مرقده و أعلى في جوار أئمته (صلوات الله عليهم) مقعده) بعد كلام في المقام: إذا عرفت هذا فنقول الصلح اما ان يقع على معلوم عند المتصالحين أو مجهول عندهما، أو معلوم عند أحدهما و مجهول عند الأخر.

و على الثاني فاما أن يتعذر معرفته مطلقا، أو في الحال فقط مع إمكان معرفته في وقت آخر. أو يمكن معرفته مطلقا.

و على الثالث فالعالم فيه اما أن يكون هو المستحق، أو من عليه الحق، فإن كان الأول فاما أن يقع الصلح بأكثر من حقه أو لا، فان كان الثاني فاما أن يعلم الغريم المستحق بمقدار حقه أو لا، و مع عدم إعلامه فاما أن يصالحه بأقل من حقه أو لا فهذه تسع صور:

الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل من المتصالحين

، و الحكم فيه بالصحة واضح، لارتفاع الجهالة و الغرر فيه، و لا فرق بين كون المدعى عينا أو دينا، و كون الصلح بمقدار مال المدعى من الحق أو أقل منه أو أكثر، مع حصول الرضا الباطني من كل منهما لصحة المعاوضة ظاهرا و باطنا.

الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان مما يتعذر معرفته

و الإحاطة به منهما مطلقا عينا كان أو دينا كوارث يتعذر العلم بحصته، و دين غير معلوم الجنس أو الكم، و قفيز من دقيق حنطة أو شعير ممتزج، و كصبرة من طعام أتلفها شخص على آخر، و لم يعلما بقدرها، ففي هذه كلها يصح الصلح ظاهرا و في نفس الأمر و يفيد نقل الملك و إبراء الذمة، و ان كان على المجهول كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم).

بل ظاهر عبارة الشهيد الثاني في المسالك الإجماع على جوازه، و ذلك لان إبراء الذمة أمر مطلوب، و الحاجة إليه ماسة، و لا طريق اليه الا هذا الصلح

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست