responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 75

ليست متعينة، لأن الكفيل جعل نفسه في فسحة بإحضار عمرو ان اختار، فيرجع الى الإبهام كالسابق، هكذا قرروه.

و التحقيق أن يقال: ان الكفالة من العقود اللازمة الموجبة لاشتغال الذمة فيجب الوقوف فيها على ما ورد به الشرع، و قرره من المواضع التي تتحقق فيه، و هو ما إذا كان المكفول متعينا معلوما، و أما ما عداه فلا يصح، لعدم الدليل عليه.

السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل]:

قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل مؤجلا صح، فإن أحضره قبل الأجل و سأله تسلمه نظر، فان كان لا ضرر عليه لزمه تسلمه، و ان كان عليه ضرر لم يجب، و تبعه ابن البراج على ذلك.

و المشهور بين المتأخرين و به صرح المحقق و العلامة و غيرهما هو عدم الوجوب، لانه غير التسليم الواجب، حيث أن وجوبه مشروط بحلول الأجل، فحقه مخصوص بحلول الأجل، فلا يجب أن يقبض غير حقه و لا يعتديه.

و مثله ما لو شرط تسليمه في مكان أو قلنا باقتضاء الإطلاق الانصراف الى موضع العقد، فسلمه في غيره و ان انتفى الضرر أو كان أسهل، كذا قالوا، و لو سلمه الكفيل الا أن المكفول له لا يمكنه تسلمه و قبضه، لكونه ممنوعا بيد قاهر لم يبرأ الكفيل، لأن براءة مشروطة بالتسليم التام كما تقدم بيانه في الموضع الثالث، فلا يعتبر بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الحق بقاهر أو غيره.

و لو كان في حبس الحاكم الشرعي لم يمنع ذلك تسليمه، للتمكن من استيفاء الحق، بخلاف ما إذا كان في حبس الجائر، و الفرق بينهما واضح في الأغلب، فإن الحاكم الشرعي لا يمنع من إحضاره و مطالبته بالحق، بخلاف الجائر، فإنه قد يمنع، فلا بد من التقييد بمنعه، و الا فلو فرض أن المكفول له قادر على تسلمه من حبس الجائر، لصحبة كانت بينه و بينه، أو قوة المكفول له أو نحو ذلك، فإنه في قوة عدم الحبس بالكلية، و الأصحاب انما أطلقوا الحكم بناء على الغالب من عدم تسلمه تاما لو كان في حبس الجائر.

ثم انه لو كان في حبس الحاكم الشرعي فطلبه الكفيل من الحاكم أمر الحاكم بإحضاره، و حكم بينهما فان انفصلت الحكومة بينهما رده الى الحبس

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست