responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 74

فقوله «انه مع تعذر استيفاء القصاص يجب الدية، كما لو هرب القاتل عمدا أو مات»، مسلم بالنسبة إلى الموت خاصة، دون الهرب، فإنه لا دليل على أخذ الدية في الصورة المذكورة، و به يظهر ما في تفريعه على ذلك بقوله «ثم ان استمر القاتل هاربا» الى آخره.

و قالوا أيضا لو كان تخليص الغريم من يد كفيله و تعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال و أخذ المال أو الدية من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلصه لعين ما ذكر في تخليصه من يد المستحق.

و فيه أيضا ما عرفت من أن الواجب بمقتضى النصوص في هذه الصورة انما هو حبس المخلص حتى يحضر الغريم الذي خلصه و يدفعه الى الكفيل، ثم ان الكفيل يدفعه الى المكفول له، و ليس على الكفيل أن يغرم المال كما ادعوه، حتى أنه يرجع به بعد ذلك على الذي خلصه.

نعم قد ورد ذلك كما عرفت في صورة موت الغريم، و يحتمل قريبا إجرائه في كل موضع تعذر فيه تحصيل الحق من الغريم، لا مطلقا كما ادعوه، و قد تقدم في الموضع الثالث ان الواجب على الكفيل بمقتضى الأخبار المذكورة ثمة انما هو الإحضار خاصة دون أداء ما على الغريم.

و بالجملة فإن كلامهم في هذا المقام كله مبنى على وجوب الأداء على الكفيل في الكفالة، و المخلص في صورة هذا الموضع، و قد عرفت ما فيه، و أنه مع عدم الدليل عليه مدفوع بالأخبار الواردة ثمة و هنا أيضا. و الله العالم.

السادس [وجوب كون المكفول معينا]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في وجوب كون المكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين لم يصح، و كذا لو قال: كفلت بزيد أو فلان، و كذا لو قال: كفلت بزيد فان لم آت به فبعمرو، لاشتراك الجميع في الجهالة، و إبهام المكفول فتبطل لان الغرض من الكفالة هو وجوب إحضار المكفول متى طلبه المكفول له و إذا لم يعلم المكفول بعينه لم يستحق المطالبة بإحضاره.

و في الصورة الثالثة ما يوجب البطلان- زيادة على الجهالة- من تعليق كفالة عمرو على شرط، و هو عدم الإتيان بزيد فتبطل من هذا الوجه أيضا، و كفالة زيد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست